نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٥٥ - «٨» باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف و آداب الخلوة و الجماع و القسمة بين الأزواج
و إذا عقد على امرأة بكر، جاز له تفضيلها بثلاث ليال إلى سبع ليال، ثمَّ يرجع بعد ذلك إلى التسوية.
و إذا اجتمع عند الرجل حرة و أمة، كان للحرة ليلتان و للأمة ليلة.
هذا إذا كانت الأمة زوجة. فأما إذا كانت ملك يمين، فليس لها قسمة مع الحرائر.
و حكم (١) اليهودية و النصرانية إذا كانتا زوجتين حكم الإماء على السواء.
و لا بأس أن يفضل الرجل بعض نسائه على بعض في النفقة و الكسوة. و إن سوى بينهن و عدل، كان أفضل.
و لا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة يريد العقد عليها، و ينظر إلى محاسنها: يديها و وجهها. و يجوز أن ينظر إلى مشيها [١] و إلى جسدها من فوق ثيابها. و لا يجوز له شيء من ذلك إذا لم يرد العقد عليها.
و لا بأس أن ينظر الرجل الى أمة يريد شراءها، و ينظر إلى شعرها و محاسنها. و لا يجوز له ذلك إذا لم يرد ابتياعها.
و النظر (٢) إلى نساء أهل الكتاب و شعورهن لا بأس به، لأنهن بمنزلة
قوله: «و حكم اليهودية و النصرانية إذا كانتا زوجتين حكم الإماء على السواء».
هل أراد بقوله الإماء الزوجات أو الإماء ملك اليمين؟
الجواب: أراد بهن إذا كن زوجات، كان حكمهن حكم الإماء الزوجات مع الحرائر في أن للأمة مع حرة ليلة و للحرة ليلتان، و كذا الذمية مع المسلمة الحرة.
قوله: «و النظر إلى نساء أهل الكتاب و شعورهن لا بأس به، لأنهن بمنزلة
[١] في ملك: «مشيتها».