نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٥٢ - «٨» باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف و آداب الخلوة و الجماع و القسمة بين الأزواج
«تعالى» عقيب الركعتين، و يسأله أن يرزقه إلفها و ودها و رضاها.
فإذا أدخلت المرأة عليه، فليضع يده على ناصيتها، و يقول: «اللهم على كتابك تزوجتها، و في أمانتك أخذتها، و بكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها نسبا، فاجعله مسلما سويا، و لا تجعله شرك شيطان» [١].
و يستحب أن يكون عقد التزويج و الزفاف بالليل و يكون الإطعام بالنهار.
و لا يجوز للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين. فإن دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين، فعابت، كان ضامنا لعيبها، و يفرق بينهما، و لا تحل له أبدا.
و يستحب أن يسمي الله «تعالى» عند الجماع، و يسأله أن يرزقه ولدا ذكرا سويا ليس في خلقه زيادة و لا نقصان.
و يكره الجماع ليلة الكسوف، و اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، و فيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق، و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و في الريح السوداء و الصفراء، و عند الزلازل، و في محاق الشهر، و في أول ليلة من الشهر إلا ليلة شهر رمضان، و في ليلة النصف:
و يكره للقادم من السفر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح.
و يكره أن يجامع الرجل و هو عريان، أو يكون [١] مستقبل القبلة أو مستدبرها.
و لا ينبغي أن يجامع أهله في السفينة.
[١] في م: «تكون».
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ٣٥ من أبواب مقدماته و آدابه، ص ٧٩.