نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٠٦ - «٣» باب مقدار ما يحرم من الرضاع و أحكامه
كلهم على الصبي المرتضع و على أبيه و على إخوته الذين ينتسبون إلى أبيه بالولادة [١] و الرضاع، و الذين ينتسبون إلى امه من جهة الولادة دون الرضاع. و كذلك إن كان للبعل أولاد ينتسبون إليه من جهة الرضاع من غير هذه المرأة، فإنهم يحرمون كلهم على الصبي المرتضع. و كذلك يحرم جميع إخوة المرتضع على هذا البعل و على جميع أولاده من جهة الولادة و الرضاع. و لا يحرم على الصبي من ينتسب إلى امه المرضعة من جهة الرضاع من غير لبن هذا الزوج. و يحرم عليه جميع أولادها الذين ينتسبون إليها بالولادة.
و الرضاع لا يثبت إلا ببينة عادلة. و إذا (١) ادعت المرأة أنها أرضعت صبيا، لم يقبل قولها، و كان الأمر على أصل الإباحة.
و إذا أرضعت المرأة صبيين، و لكل واحد من الصبيين إخوة و أخوات ولادة و [٢] رضاعا من غير الرجل الذي رضعا من لبنه، جاز التناكح بين إخوة و أخوات هذا، و إخوة و أخوات ذاك [٣]. و لا يجوز
قوله: «و إذا ادعت المرأة أنها أرضعت صبيا، لم يقبل قولها، و كان الأمر على أصل الإباحة».
هل هذا بالنسبة إليها في أنه يجوز لها أن يتزوج به أم يكون التحريم لازما لها؟
الجواب: هذا يجب أن يكون بالنسبة إلى غيرها من الأولاد و الأنساب المحارم.
أما هي، فيمنع من نكاحه و نكاح كل من يحرم عليها من قبله لو [٤] كانت اما بالنسب.
[١] في ملك: «من جهة الولادة».
[٢] في م: «أو».
[٣] في ح، ص: «و بين إخوة و أخوات ذلك».
[٤] في ر، ش: «و لو».