نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٦٤ - «٨» باب شهادات ١ الزور
«٨» باب شهادات [١] الزور
و لا يجوز لأحد أن يشهد بالزور و بما لا يعلم، في أي شيء كان قليلا أو كثيرا، و على من كان موافقا كان أو مخالفا. فمتى شهد بذلك أثم، و كان ضامنا.
فإن شهد أربعة رجال على رجل بالزنا، و كان محصنا، فرجم، ثمَّ رجع أحدهم، فقال: تعمدت ذلك، قتل، و أدى إلى ورثته الثلاثة الباقون [٢] ثلاثة أرباع الدية، و إن قال: أو همت [٣]، الزم ربع الدية، و إن رجع اثنان و قالا: أو همنا [٤] ألزما نصف الدية، و إن قالا: تعمدنا، و أراد أولياء المقتول بالرجم قتلهما قتلوهما، و أدوا إلى ورثتهما دية كاملة يتقاسمان [٥] بينهما على السوية [٦] و يؤدي الشاهدان الآخران على ورثتهما نصف الدية، يتقاسمان بينهما بالسوية، و إن اختار أولياء المقتول قتل واحد منهما، قتلوه، و أدى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع ديته، و إن رجع الكل عن شهادتهم، كان حكمهم حكم الاثنين سواء.
[١] في ح، ملك، «شهادة».
[٢] ليس: «الباقون» في (خ، م).
[٣] في خ: «و همت».
[٤] في خ: «و همنا».
[٥] في خ: «يتقاسمانها».
[٦] في م: «على السواء».