نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٨٥
بعد نصف الليل، و لترجع [١] إلى بيتها قبل الصبح.
و إذا كانت عليها حجة الإسلام، جاز لها أن نخرج فيها من غير أن يأذن لها [٢] زوجها.
فإن أرادت أن تحج تطوعا، فلا يجوز لها ذلك، إلا بعد انقضاء عدتها، اللهم إلا أن يأذن لها الزوج في الخروج إليه.
و متى كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة، جاز له إخراجها في الحال، و لا تلزمه أيضا نفقتها. اللهم إلا أن تكون حاملا، فتلزمه النفقة عليها، حتى تضع ما في بطنها. و إذا لم تكن حاملا، لزمته النفقة عليها ما دام له عليها رجعة. فإذا (١) انقطعت العصمة، سقطت عنه النفقة على كل حال.
و إذا طلقها و هي آيسة من المحيض [٣]، و مثلها تحيض، كان [٤] عدتها ثلاثة أشهر. و إن كانت آيسة من المحيض [٥]، و مثلها لا تحيض،
قوله: «فاذا انقطعت العصمة، سقطت النفقة على كل حال».
كيف قال ذلك؟ الموطوءة قبل تسع سنين إذا أعابها فقد انقطعت العصمة و لم تسقط [٦] النفقة.
الجواب: يعنى بالعصمة ملك البضع أو العلقة المستفادة بالعقد، و المذكورة و إن حرم عليه وطؤها، فإن ملك بضعها لم يخرج عنه، بل ملك بضعها باق و إن كان تحريم وطئها ثابتا، و لا يلزم من تحريم الوطء انقطاع العصمة.
[١] في م: «و ترجع».
[٢] ليس «لها» في (م، ملك). و في خ: «زوجها لها».
[٣] في م: «الحيض».
[٤] في هامش م: «خ، ص- فإن- صح».
[٥] ليس «من المحيض» في (م).
[٦] في ح: «لم يسقط».