نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٧٥
«٦» باب العدد [١]
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها، لم يكن عليها منه عدة، و حلت للأزواج في الحال.
و إن كان قد فرض لها المهر، كان عليه نصف ما فرض لها.
و إن (١) لم يكن سمى لها مهرا، كان عليه أن يمتعها على قدر حاله: إن
على جواز الوكالة في الطلاق مطلقا، إذ هذه الروايات لا يقوى على تقييد تلك الإطلاقات.
باب العدد
قوله: «و إن لم يكن سمى لها مهرا، كان عليه أن يمتعها على قدر حاله:
إن كان موسرا بجارية أو ثوب تبلغ قيمته خمسة دنانير».
و قال في باب المهور [١]: «و متى طلقها قبل الدخول بها، و لم يكن قد سمى لها مهرا، كان عليه أن يمتعها: إن كان موسرا بدابة أو مملوك أو ما أشبههما، و إن كان متوسطا بثوب و ما أشبهه».
فقد جعل الثوب في باب العدد للموسر، و جعله في باب المهور للمتوسط.
الجواب: لا تقدير للمتعة في الشرع على التعيين، و إنما هو تقريبي، و تعيينه إلى نظر الحاكم بالنسبة الى حال الرجل و حال المرأة، و مراتب الغنى مختلفة كما أن مراتب الفقر مختلفة، فجاز أن يختلف ألفاظ الشيخ (رحمه الله) في تقدير المتعة بحسب نظره بالزيادة و النقصان، إذ ليس ذلك التعيين لازما. على أن لفظ الثوب في باب
[١] في خ زيادة «و أحكامها».
[١] الباب ٦ من كتاب النكاح، ص ٣٢٢.