نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٩٨ - «١١» باب (١) السراري و ملك الايمان
و إن لم يترك غيرها، كان العتق و العقد فاسدين، و ترجع الأمة إلى مولاها الأول، و إن كانت قد علقت منه، كان حكم ولدها حكمها في كونه رقا.
و إذا كان للرجل ولد كبير، و له جارية، لم يجز له وطؤها، إلا بإذن ولده. و إن كان ولده صغيرا، جاز له وطؤها إذا قومها على نفسه، و يكون ضامنا للثمن، و لا يجوز له وطؤها قبل ذلك.
و المرأة الحرة إذا كان لها زوج مملوك، فورثته أو اشترته، أبطل ذلك العقد. فإن أرادته، لم يكن لها ذلك، إلا بأن تعتقه، و تتزوج به [١].
و إذا (١) أذن الرجل لعبده في التزويج، فتزوج ثمَّ أبق، لم يكن لها
قوله: «و إذا أذن الرجل لعبده في التزويج، فتزوج ثمَّ أبق. لم يكن لها على مولاه نفقة، و قد بانت من الزوج».
سقوط النفقة من أين؟ و إباقه يبينها من أين؟
الجواب: ربما يكون الشيخ (رحمه الله) قد اعتمد على ما رواه [١] عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة، ثمَّ أبق، قال: ليس على مولاه نفقة، و قد بانت منه، فإن [٢] إباق العبد طلاق امرأته بمنزلة المرتد عن الإسلام. قلت: فان رجع إلى مواليه هل ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كانت قد انقضت عدتها منه، ثمَّ تزوجت غيره، فلا سبيل له عليها، و إن لم تتزوج، و لم تنقض [٣] العدة، فهي امرأته على النكاح الأول.
و عمار فطحي، و أنا أتوقف فيما ينفرد به خصوصا إذا أورد منافيا للأصل، لكن
[١] في ص: «و تزوج به».
[٢] في ر، ش: «قال» بدل «فان».
[٣] في ك: «و لم تقض».
[١] الوسائل، ج ١٤، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ١، ص ٥٨٢.