نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٩٠ - «١١» باب (١) السراري و ملك الايمان
عليه استبراء على حال. فإن أراد غيره العقد عليها، لم يجز له ذلك إلا بعد خروجها من عدتها، و [١] هي ثلاثة أشهر.
و متى اشترى الرجل جارية و هي حائض، تركها حتى تطهر، ثمَّ حل له وطؤها، و كان ذلك كافيا في استبراء رحمها.
و متى (١) اشترى جارية حاملا، لم يجز له وطؤها إلا بعد وضعها
قوله: «و متى اشترى جارية حاملا، لم يجز له وطؤها إلا بعد وضعها الحمل، أو يمضي عليها أربعة أشهر و عشرة أيام».
لم يحرم ذلك عليه؟
الجواب: التعويل في المنع من ذلك على النقل المستفيض عن أهل البيت (عليهم السلام) روى ذلك محمد بن قيس [١] عن أبي جعفر (عليه السلام)، و إسحاق بن عمار [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام).
و أما إباحة ذلك بعد مضي أربعة أشهر و عشرة أيام فبرواية [٣] رفاعة بن موسى النخاس عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت: إن كانت حاملا فما لي منها؟ قال: لك منها ما دون الفرج، حتى تبلغ في حملها [٢] أربعة أشهر و عشرة أيام، فلا بأس بنكاحها في الفرج.
و قال (رحمه الله) في الخلاف [٤]: هو [٣] مكروه. و استدل بالإجماع و بأن الأصل الإباحة و عدم المانع. و هذا عندي حسن.
[١] ليس «و» في غير (ح، م).
[٢] في ح: «يبلغ حملها».
[٣] في ر، ش: «و هو».
[١] الوسائل، ج ١٤، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ١، ص ٥٠٥.
[٢] الوسائل، ج ١٤، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ٦، ص ٥٠٦.
[٣] الوسائل، ج ١٤، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ٣، ص ٥٠٥.
[٤] الخلاف، ج ٢، المسألة ٤٦ من كتاب العدة، ص ٣١٦.