نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٨٨ - «١١» باب (١) السراري و ملك الايمان
المالك للأمة لمن يحللها له: جعلتك في حل من وطء هذه الجارية أو أحللت لك وطءها. و لا يجوز لفظ العارية في ذلك.
و حكم المدبرة في التحليل حكم المملوكة على السواء.
و متى كانت الجارية بين شريكين [١] جاز لأحدهما أن يجعل صاحبه في حل من وطئها.
و إذا كان الرجل مالكا لنصف الجارية، و النصف الآخر منها يكون حرا، لم يجز له وطؤها، بل يكون له من خدمتها يوم، و لها من نفسها يوم. فإن أراد العقد عليها في يومها، عقد عليها عقد المتعة و كان ذلك جائزا.
و متى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع أو هبة أو ميراث [٢] أو سبي أو غير ذلك، لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض، و إن [٣] لم تكن ممن تحيض و مثلها تحيض، استبرأها بخمسة و أربعين يوما، و إن كانت قد أيست [٤] من المحيض أو لم تكن بلغته، لم يكن عليه استبراؤها.
و كذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها، أن يستبرئها إما بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما. فإن استبرأها البائع ثمَّ باعها، و كان موثوقا به، جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء. و الأفضل [٥]
[١] في ح: «الشريكين».
[٢] ليس «أو ميراث» في (ص، م، ن). و في ح، ملك: «أو سبي أو ميراث».
[٣] في ح، خ: «فإن».
[٤] في ن: «آيست» و في ح: «ايئست». و في ص: «ائيست».
[٥] في خ زيادة «له».