نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٨٤ - «١١» باب (١) السراري و ملك الايمان
العقد. فإن ذكر الشروط، و ذكر بعدها العقد، كانت الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها. فإن كررها [١] بعد العقد، ثبتت [٢] على ما شرط.
«١١» باب (١) السراري و ملك الايمان
السابقة [٣] مجردة عن العقد فلا تلزم، و المتأخرة واقعة بعد لزومه فلا تلحق به [٤].
و يؤيد ما ذكرناه رواية [١] بكير بن أعين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة، فرضيت بها، و أوجبت التزويج، فاردد عليها شرطك الأول، فان أجازته جاز، و إن لم تجزه لم يجز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح.
فقوله: فاذا رضيت [٥] و أوجبت فاردد عليها شرطك» [٦] يعني بعد الإيجاب، و يدل على ذلك قوله: «فان أجازته جاز» يعني في قبولها.
قوله: «باب السراري و ملك الأيمان».
هل هذان مترادفان أم [٧] متباينان؟ و هل بينهما عموم و خصوص؟ [٨] الجواب: السراري جمع سرية، و هي أخص من المملوكة، لأنها مأخوذة من السر
[١] في ح: «ذكرها» و في ص: «ذكره».
[٢] في ح، ص: «ثبت» و في ملك: «تثبت».
[٣] في ح، ر، ش: «السالفة».
[٤] ليس «به» في (ح، ر، ش).
[٥] في ك: «رضيت به».
[٦] في ح: «شرطك الأول».
[٧] في ح، ر، ش: «أو».
[٨] في ك: «مخصوص».
[١] الوسائل، ج ١٤، الباب ١٩ من أبواب المتعة، ح ١، ص ٤٦٨.