نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٨١ - «١٠» باب المتعة و أحكامها
و ليس (١) في نكاح المتعة توارث، شرط نفي الميراث أو لم يشرط، اللهم إلا أن يشرط أن بينهما التوارث، فإن شرط ذلك، ثبتت [١] بينهما الموارثة. و إنما لا يحتاج نفي التوارث إلى شرط.
و يجوز للرجل العزل و إن لم يكن شرط. و متى جاءت بولد، كان لاحقا به، سواء عزل أو لم يعزل.
و لا بأس [٢] أن يتزوج الرجل متعة ما شاء من النساء، لأنهن بمنزلة الإماء. و الأحوط له و الأفضل أن لا يزيد على أربع منهن.
قوله: «و ليس في نكاح المتعة توارث، شرط نفي الميراث أو لم يشرط، اللهم إلا أن يشرط أن [٣] بينهما التوارث، فان شرط ذلك، ثبت بينهما الموارثة. و إنما لا يحتاج نفي الموارثة إلى شرط».
الجواب: ذهب المرتضى [١] إلى [٤] أن المتعة تثبت [٥] فيها الموارثة، و تسقط باشتراط السقوط. و الشيخ يقول: لا تثبت الموارثة إلا مع اشتراطها. و عليه الأكثر، و قول علم الهدى أنسب بالأصول، و قول الطوسي أشهر في المنقول.
سؤال: فإن شرط أن بينهما التوارث هل يثبت ما دامت أيامه، أو ما دامت عدتها، أو ترثه مطلقا، أو [٦] يرثها؟
الجواب: تثبت الموارثة مع الشرط ما دامت المدة باقية. فان خرجت المدة، انقطعت الموارثة و إن مات أحدهما في العدة، لأنها بائن.
[١] في ح، ص: «ثبت» و في خ: «يثبت».
[٢] في ن: «روى أنه لا بأس.» راجع الوسائل، ج ١٤، الباب ٤ من أبواب المتعة، ص ٤٤٦.
[٣] ليس «أن» في (ح، ك).
[٤] ليس «إلى» في (ر، ش، ك).
[٥] في ر، ش: «ثبت».
[٦] في ر، ش: «و» و في ح: «أو- خ».
[١] الانتصار، ص ١١٤. رسائل الشريف المرتضى، ج ١، ص ٢٩٥.