نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٨ - «٨» باب الكفالات و الضمانات و الحوالات
وقت الضمان. فإن ظن في حال ما يضمن [١] أنه ملي بذلك، ثمَّ انكشف له بعد ذلك أنه كان غير ملي في تلك الحال، كان له الرجوع على المضمون عنه.
و لا يصح ضمان مال و لا نفس إلا بأجل.
و من ضمن (١) لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس، ثمَّ لم يأت به عند الأجل، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون، أو يخرج إليه مما عليه.
و من ضمن غيره إلى أجل، و قال: إن لم آت به [٢] كان علي كذا، و حضر الأجل، لم يلزمه إلا إحضار الرجل، فإن قال: علي كذا إلى كذا إن لم احضر فلانا، ثمَّ لم يحضره، وجب عليه ما ذكره من المال. و إن لم يكن (٢) عين المال، و قال: أنا أضمن له ما يثبت لك عليه، إن لم آت به
قوله (رحمه الله): «و من ضمن لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس، ثمَّ لم يأت به عند الأجل، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون أو يخرج إليه مما عليه».
لم قال: «بشرط ضمان النفوس»؟ و ما معنى كلامه؟
الجواب: يعتبر في صحة العقد كونهما جائزي التصرف و أن يعين المكفول بما يرفع عنه الاشتباه. و ربما يكون إشارته إلى ذلك.
قوله (رحمه الله): «فان لم يكن عين المال، و قال أنا أضمن ما يثبت لك عليه إن لم آت به إلى وقت كذا و كذا، ثمَّ لم يحضره، وجب عليه ما قامت به البينة للمضمون عليه».
[١] في غير م: «يضمن عنه».
[٢] في ن: «آته». و في هامش (م): «خ، س- آته- صح».