نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٦٦ - «٩» باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد
و إن حدث بالرجل عنة، كان الحكم في ذلك مثل ما قدمناه في أنه يؤجل سنة: فإن وصل إليها، كان أملك بها، و إن لم يصل إليها، كانت بالخيار. هذا إذا حدثت به العنة قبل الدخول بها. فإن حدثت [١] بعد الدخول، فلا خيار لها على حال.
و إذا لم يقدر على إتيان امرأة [٢]، و قدر على إتيان غيرها من النساء، لم يكن لها عليه خيار.
و إذا (١) اختلف الزوج و المرأة، فادعى الزوج أنه قربها [٣]، و أنكرت المرأة ذلك، فإن كانت المرأة بكرا، فإن ذلك مما يعرف بالنظر إليها،
سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٤] و ابن مسكان في الرواية التي تلوناها. لكن عبد الله بن بكير فطحي، و زرعة و سماعة واقفيان، و رواية ابن مسكان مرسلة.
قوله: «و إذا اختلف الزوج و المرأة، فادعى الزوج أنه قربها، و أنكرت المرأة ذلك، فان كانت المرأة بكرا، فان ذلك مما يعرف بالنظر إليها، فإن وجدت كما كانت، لم يكن لادعاء الرجل تأثير، و إن لم يوجد كذلك، لم يكن لإنكار المرأة تأثير».
كيف هذا؟ و قد قدم [١]: أن ذلك قد يذهب [٥] بالعلة و النزوة.
الجواب: يريد لم يكن لقولها تأثير في إبطال دعواه، بل يكون القول قوله مع يمينه.
و يمكن أن يكون مع دعواها بقاء بكارتها.
[١] في م: «حدث».
[٢] في ح: «امرأته» و في ن: «المرأة».
[٣] في ح: «قد قربها» و في خ: «يقربها».
[٤] ليس «(عليه السلام)» في (ح، ر، ش).
[٥] في ح: «تذهب».
[١] في الباب ٧ من كتاب المتاجر «باب العيوب الموجبة للرد» ص ١٦٠.