نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٤٩ - «٧» باب العقد على الإماء و العبيد و أحكامه
ما اشترطا عليه. لأنه إن شرط مولى الجارية أن يكون الأولاد رقا له، كانوا كذلك. و إن شرط ذلك مولى العبد، كانوا كذلك. و إن لم يقع بينهما شرط، كان الولد بينهما على السواء.
و لا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رقا: لا يرث الرجل المرأة، و لا المرأة الرجل.
و إذا كانت الجارية بين شريكين أحدهما غائب و الآخر حاضر، فعقد عليها الحاضر لرجل، لم يجز العقد إلا بعد رضا الغائب.
و إذا (١) تزوج الرجل جارية بين شريكين، ثمَّ اشترى نصيب
قوله: «و إذا تزوج الرجل جارية بين شريكين، ثمَّ اشترى نصيب أحدهما، حرمت عليه، إلا أن يشتري النصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا».
قوله: «أو يرضى مالك نصفها بالعقد» هل هو إشارة إلى تجديد عقد أم رضا بما تقدم من العقد الأول؟ فإن كان الآخر فلم لا قال: فيكون ذلك حكمه حكم عقد مستأنف؟
ثمَّ بعض المتأخرين [١] منع من ذلك، و قال: لأن الفرج لا يتبعض. و أجاز ذلك بالإباحة.
و ذلك يقتضي التبعيض أيضا، لأن بعضه بالإباحة و بعضه بالملكية، فقد تبعض.
الجواب: لا يصح أن يريد الرضا بعقد النكاح الذي كان قبل الابتياع، و لا
[١] هو محمد بن إدريس (رحمه الله) تعالى في السرائر، ج ٢، كتاب النكاح، باب العقد على الإماء و العبيد.، ص ٦٠٣.