نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٠٨ - «٤» باب الكفاءة في النكاح و اختيار الأزواج
في الاعتقاد، إلا إذا كانت مستضعفة و لا يعرف منها نصبا و لا انحرافا عن الحق.
و إذا وجد امرأة لها دين و أصل، فلا يمتنع من مناكحتها لأجل فقرها، فإن الله «تعالى» يقول «إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ» [١].
و يختار من النساء الولود و إن كانت سوداء [١] قبيحة المنظر. و يجتنب العقيم منهن و إن كانت حسناء جميلة المنظر.
و يستحب التزويج بالأبكار، فإن النبي (صلى الله عليه و آله) [٢] قال [٢]: «إنهن أطيب شيء أفواها و أدر شيء أخلافا و أحسن شيء أخلاقا و أفتح شيء أرحاما».
و يكره نكاح جميع السودان من الزنج و غيرهم إلا النوبة خاصة.
و يكره التزويج بالأكراد.
و يكره تزويج المجنونة. و لا بأس بوطئها بملك اليمين، غير أنه لا يطلب [٣] ولدها.
و لا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد علم منها الفجور إذا تابت و أقلعت.
[١] في م: «سواء» و في ملك: «شوهاء».
[٢] في خ: «(عليه السلام)».
[٣] في ملك «لا يطالب».
[١] النور: ٣٢.
[٢] الوسائل، ج ١٤، الباب ١٧ من أبواب مقدماته و آدابه، ص ٣٤.