نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٠٣ - «٣» باب مقدار ما يحرم من الرضاع و أحكامه
العقد باطلا.
و إذا أقام رجل بينة على العقد على امرأة، و أقامت أخت المرأة البينة بأنها امرأة الرجل، كانت البينة بينة الرجل، و لا يلتفت إلى بينتها، إلا أن تكون بينتها قبل بينة الرجل، أو يكون مع بينتها قد دخل بها. فإن ثبت لها أحد هذين الشيئين [١]، أبطلت بينة الرجل.
و إذا عقد الرجل على امرأة، فجاء آخر، فادعى أنها زوجته، لم يلتفت إلى دعواه، إلا أن يقيم البينة.
و لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه إذا لم تكن أختا له. و إن تركه، كان أفضل.
و يكره للرجل أن يتزوج بضرة أمه إذا [٢] كانت مع غير أبيه.
«٣» باب مقدار ما يحرم من الرضاع و أحكامه
[١] الذي يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم و شد العظم. فإن علم بذلك [٣]، و إلا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى. فإن لم ينضبط العدد، اعتبر برضاع يوم و ليلة إذا لم ترضع امرأة أخرى. فمتى كان الرضاع أقل مما ذكرناه مما لا ينبت اللحم و لا يشدد العظم، أو كان أقل من خمس عشرة رضعة، أو مع استيفاء
[١] في ح: «السببين» و في ص، ملك: «البينتين» و في هامش (م): «بخط المصنف- البينتين- صح».
[٢] ليس «إذا» في غير (ملك و هامش خ).
[٣] في م: «ذلك».
[١] في خ: «باب الرضاع و أحكامه و مقدار ما يحرم منه».