نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٠١ - «٢» باب ما أحل الله «تعالى» ٢ من النكاح و ما حرم منه
من العقد عليها، و إن امتنعت، عرف [١] بذلك توبتها.
و إذا كان عند الرجل امرأة، ففجر بأمها أو ابنتها، لم يحرم ذلك عليه [٢] امرأته.
فإن فجر بامرأة، لم يجز له أن يعقد على أمها من النسب و من جهة الرضاع، و لا على بنتها على حال. و إن كان منه ملامسة دون الجماع، أو قبلة و ما أشبههما، فلا بأس بأن يعقد بعد ذلك على أمها و ابنتها.
و كذلك لا يجوز أن يعقد على أم امرأة قد فجر بها و بنتها [٣] من [٤] جهة الرضاع، و حكمها في هذا الباب، حكم النسب سواء.
و لا يجوز العقد على امرأة و عند الرجل عمتها أو خالتها إلا برضا منهما. فإن عقد عليها، كانت العمة و الخالة مخيرة بين إمضاء العقد و بين الاعتزال. فإن أمضت، كان [٥] ماضيا، و لم يكن لها بعد ذلك فسخ.
و إن اعتزلت و أعتدت ثلاثة أقراء [٦]، كان ذلك فراقا بينها و بين الزوج و مغنيا عن الطلاق.
و لا بأس بالعقد على العمة و الخالة و عنده بنت الأخ أو بنت الأخت و إن لم ترضيا بذلك.
و حكم العمة و الخالة من جهة الرضاع حكمهما من جهة النسب على السواء.
و لا يجوز للرجل أن يعقد على أمة و عنده حرة إلا برضاها. فإن عقد
[١] في ح، ن، ملك: «عرفت».
[٢] في ح: «لم يحرم بذلك امرأته».
[٣] في ملك: «أو بنتها» و في ح، ن: «و ابنتها».
[٤] في ب، د: «و من».
[٥] في ح، د: «كانت».
[٦] في ملك: «قروء».