نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩٣ - «٢» باب ما أحل الله «تعالى» ٢ من النكاح و ما حرم منه
و لم تحل له أبدا.
و إذا تزوج الرجل بامرأة في عدتها و هو عالم بذلك، فرق بينهما، و لم تحل له أبدا و إن لم يكن قد دخل بها، سواء كانت عدتها عدة المطلقة أو عدة المتوفى عنها زوجها.
و إن لم يكن عالما بذلك، فارقها حتى تخرج من العدة. فإذا خرجت من العدة، عقد عليها إن شاء ما لم يكن قد دخل بها. و إن كانت المرأة عالمة بذلك، لم يجز لها أن ترجع إلى هذا الزوج بعقد آخر. و متى لم يكن عالما بذلك، و كان قد أعطاها المهر، كان له الرجوع عليها.
و متى (١) عقد عليها في العدة، و دخل بها، فرق بينهما، و لم تحل له
قوله: «و متى عقد عليها في العدة، و دخل بها، فرق بينهما، و لم تحل له أبدا، سواء كان عالما أو جاهلا، و كان لها المهر بما استحل من فرجها، و كان عليها عدتان: تمام العدة من الزوج الأول، و عدة اخرى من الزوج الثاني».
هل [١] العدة الثانية من حين المفارقة أم حين [٢] انقضاء العدة الاولى؟
و هل الثانية [٣] عدة حقيقية حتى أنه يلزم فيها ما يلزم في العدد [٤] من النفقة و الموارثة و أن لا تخرج من منزله أم لا؟
و قوله: «فان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر، كان لاحقا بالأول. و إن كان لستة أشهر فصاعدا، كان لاحقا بالثاني».
لم إذا كان لستة أشهر فصاعدا، كان لاحقا بالثاني [٥]؟ فكما يجوز أن يكون له يجوز أن يكون للأول.
[١] في ح، ر، ش: «و هل».
[٢] في ح: «أم من حين».
[٣] في ح، ر، ش: «الثاني».
[٤] في ح: «في العدة».
[٥] في ك: «كان للثاني».