نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٤ - «١٣» باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و أحكام الأرضين و غير ذلك
(عليه السلام)، عن السخرة في القرى، و ما يؤخذ من العلوج و الأكراد إذا نزلوا القرى، فقال: تشترط عليهم ذلك. فما اشترطت عليهم من الدراهم و السخرة و ما سوى ذلك، فيجوز لك، و ليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه و إن كان كالمستيقن: أن من نزل تلك الأرض أو القرية، أخذ منه ذلك.
العلوج و الأكراد إذا نزلوا القرى، فقال: يشترط عليهم ذلك. فما اشترطت عليهم من الدراهم و السخرة و ما سوى ذلك، فيجوز لك [١]، و ليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه [٢] و إن كان كالمستيقن أن من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك».
هل يكون [٣] السخرة معينة أو [٤] أي وقت شاء سخرهم؟
و هل القرية ملك للمسخر أم لا؟
و هل غير العلوج و الأكراد كذلك؟ و لم خص هؤلاء؟
الجواب: سؤال السائل لا يعلل بل هو يسأل عما اتفق له.
و لا بد أن يكون [٥] القرية ملكا للمشترط أو البيت الذي يسكنه أو المزرع [٦] الذي يزرعه، ليكون للمالك أهلية الاشتراط [٧] عليهم، إذ لو كان الموضع غير مملوك له، لما كان له الاشتراط.
و لا يلزم أن يكون ذلك [٨] معينا، إلا أن يكون مشترطا في عقد إجارة أو مزارعة أو غير ذلك من العقود، فيتعين تقديره، لينتفي الجهالة.
[١] في ح، ر، ش: «ذلك».
[٢] في ح، ر، ش: «تشارطهم».
[٣] في ك: «تكون».
[٤] في ك: «أم».
[٥] في ك: «تكون».
[٦] في ح: «المزروع».
[٧] في ر، ش: «للاشتراط».
[٨] ليس «ذلك» في (ح).