نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٧ - «١٣» باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و أحكام الأرضين و غير ذلك
و قد رخص [١] النبي (صلى الله عليه و آله) أن تشترى العرايا بخرصها تمرا.
و العرايا جمع عرية، و هي النخلة تكون في دار إنسان لرجل آخر.
فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا، و لا يجوز ذلك في غيرها.
و من (١) باع نخيلا فاستثنى منها نخلة معينة في وسطها، كان له الممر إليها و المخرج منها، و له مدى جرائدها من الأرض.
و حد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا.
و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا.
و ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع إذا كانت الأرض صلبة. فإن كانت رخوة فألف ذراع.
قوله: «من باع نخلا، و استثنى منه نخلة معينة في وسطها، كان له الممر إليها و المخرج منها، و له مدى جرائدها من الأرض».
فهل إذا قطعت أو ماتت [١] يستحق الأرض أم لا؟
الجواب: عمل الأصحاب في هذه برواية [٢] السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) [٢] قضى له بالمدخل إليها و المخرج، و مدى جرائدها. و كذا روى [٣] عقبة بن خالد مرسلا إلى النبي (عليه السلام) [٣] و ظاهر هذا أنه يستحق الأرض [٤].
[١] في ك: «و هل إذا ماتت أو قطعت».
[٢] ليس «أن رسول الله (صلى الله عليه و آله)» في (ر، ش).
[٣] في ح: «(صلى الله عليه و آله)».
[٤] في ك: «و الله أعلم».
[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٤ من أبواب بيع الثمار، ص ٢٥.
[٢] الوسائل، ج ١٢، الباب ٣٠ من أبواب أحكام العقود، ح ٢، ص ٤٠٦.
[٣] الوسائل، ج ١٧، الباب ١٠ من أبواب إحياء الموات، ح ١، ص ٣٣٧.