نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٦ - «١١» باب ابتياع الحيوان و أحكامه
ردها على من اشتراها منه و استرجاع ثمنها. و إن كان قد مات، فعلى ورثته. فإن لم يخلف وارثا، استسعيت الجارية في ثمنها.
و من (١) أعطى مملوك غيره مأذونا له في التجارة مالا ليعتق عنه نسمة و يحج، فاشترى المملوك أباه، و أعتقه، و أعطاه بقية المال ليحج عن صاحب المال، ثمَّ اختلف مولى المملوك و ورثة الآمر و مولى الأب الذي اشتراه منه، فكل واحد منهم قال: إن المملوك اشتري بمالي، كان الحكم أن يرد المعتق على مولاه الذي كان عنده، يكون رقا له كما كان، ثمَّ أي الفريقين الباقيين منهما أقام البينة بأنه اشترى بماله، سلم إليه، و إن كان المعتق قد حج ببقية المال، لم يكن إلى ردها سبيل.
قوله: «و من أعطى مملوك غيره مأذونا له في التجارة مالا ليعتق عنه نسمة و يحج، فاشترى المملوك أباه، و أعتقه، و أعطاه بقية المال ليحج عن صاحب المال، ثمَّ اختلف مولى المملوك و ورثة الآمر و مولى الأب الذي اشتراه منه [١]، فكل واحد منهم قال: إن المملوك اشترى بمالي، كان الحكم أن يرد المعتق على مولاه الذي كان عنده، يكون [٢] رقا كما كان، ثمَّ أي الفريقين منهما أقام البينة بأنه اشترى بماله، سلم إليه، و إن كان المعتق قد حج ببقية المال، لم يكن إلى ردها سبيل».
الجواب: هذه رواها [١] ابن أشيم، و هو ضعيف، فلا عمل على روايته، فيكون [٣] القول قول المأذون.
[١] كذا في النهاية و في ح، ر، ش، ك: «منهم».
[٢] في ح، ر، ش: «و يكون».
[٣] في ك: «و يكون».
[١] الوسائل، ج ١٣ الباب ٥ من أبواب بيع الحيوان، ص ٥٣.