نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٦ - «١١» باب ابتياع الحيوان و أحكامه
مستحقين للسبي. و لا بأس بوطي من هذه صفتها و إن كان فيه الخمس لمستحقيه لم يصل إليهم، لأن ذلك قد جعلوه لشيعتهم من ذلك في حل وسعة [١].
و من قال لغيره: اشتر حيوانا بشركتي، و الربح بيني و بينك، فاشتراه، ثمَّ هلك الحيوان، كان الثمن بينهما، كما لو زاد في ثمنه، كان أيضا بينهما على ما اشترطا عليه. فإن اشترط عليه أنه يكون له الربح إن ربح، و ليس عليه من الخسران شيء، كان على ما اشترطا عليه.
و الوصي و المتولي للنظر في أموال اليتامى، لا بأس أن يبيع من مالهم العبد و الأمة إذا رأى ذلك صلاحا لهم [٢]. و لا بأس لمن يشتري الجارية منه أن يطأها، و يستخدمها [٣]، غير حرج في ذلك:
و لا بأس بشراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية.
و إذا اشتريت مملوكا فلا ترين ثمنه في الميزان، لأنه لا يفلح على ما جاء في الأخبار [٢].
و دل على هذا الاحتمال ما ذكره [٣] زكريا بن آدم عن الرضا (عليه السلام) قال:
سألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، و يغير المسلمون عليهم بلا إمام أ يحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا لهم بالعبودية، فلا بأس بشرائهم.
[١] في غير (م): «فيها».
[٢] ليس «لهم» في (م).
[٣] في غير (م): «و يستخدمها منه من غير.».
[١] الوسائل، ج ٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال، ص ٣٧٩.
[٢] الوسائل، ج ١٣، الباب ٦ من أبواب بيع الحيوان، ح ١، ٢، ص ٢- ٣١.
[٣] الوسائل، ج ١٣، الباب ٢ من أبواب بيع الحيوان، ح ٣، ص ٢٧.