نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٧ - «٨» باب السلف في جميع المبيعات
يجز ذلك مجهولا.
و لا بأس أن يبيع الإنسان ما هو موجود في الوقت و إن لم يكن حاضرا بالصفة. فإذا أحضر، و كان على ما وصف، كان البيع ماضيا. فإن لم يكن كذلك، كان البيع مردودا.
و لا بأس بالسلف في الفواكه كلها إذا ذكر جنسها و لم ينسب إلى شجرة بعينها.
و لا بأس بالسلف في الشيرج و البزر إذا لم يذكر أن يكون من سمسم بعينه أو كتان بعينه. فإن ذكر ذلك، كان البيع باطلا.
و لا بأس بالسلف في الألبان و السمون إذا ذكر أجناسها.
و متى أعطي الإنسان غيره دراهم أو دنانير، و أخذ منه شيئا من المتاع، و لم يساعره في حال ما أعطاه المال، كان [١] المتاع بسعر يوم قبضه، دون يوم قبض المال.
و الرواية طريقها ابن أسباط، و هو فطحي. و الثانية في [٢] طريقها محمد بن القاسم [٣]- قال النجاشي [١]: هو غير مرضي- عن أبان. و أبان هذا لا يدرى [٤] أي أبان هو، فهو في حيز الجهالة. و الاعتماد على الأصل أولى. و الروايتان دالتان على جواز البيع مطلقا، و هو خلاف ما شرط في النهاية.
[١] في ح، م: «كان عليه المتاع».
[٢] ليس «في» في (ر) و ليس «في طريقها» في (ش).
[٣] كذا في النسخ، و الصحيح «القاسم بن محمد».
[٤] في ك: «لا نعرف».
[١] رجال النجاشي، رقم ٨٦٣، ص ٣١٥.