نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٦ - «٤» باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة
و يكره ركوب البحر للتجارة.
و لا يجوز سلوك طريق خطر [١] مع ظهور أمارة الخوف فيها.
و لا بأس بأخذ الأجرة في النيابة عن إنسان في وكالة بالشرى و البيع و غير ذلك.
و لا يجوز لأجير الإنسان في وقت معلوم أن يعمل لغيره في ذلك الوقت عملا. فإن أذن له المستأجر في ذلك، كان [٢] جائزا.
و لا يجوز بيع تراب الصاغة. و متى باعوه، وجب عليهم أن يتصدقوا بثمنه.
و إذا مر الإنسان بالثمرة، جاز له أن يأكل منها قدر كفايته، و لا يحمل شيئا [٣] على حال.
و يكره للإنسان أن ينزي الحمير على الدواب، و ليس ذلك بمحظور.
و لا بأس أن يبذرق [٤] الإنسان القوافل، و يأخذ على ذلك الأجر.
و من آجر مملوكا له، فأفسد المملوك شيئا [٥]، لم يكن على مولاه ضمان ما أفسده، لكنه يستسعى العبد في مقدار ما أفسده.
و لا بأس ببيع جوارح الطير كلها و أخذ ثمنها و التكسب بها بجميع الوجوه.
[١] في ملك: «فيه خطر».
[٢] في ح، م: «كان ذلك جائزا».
[٣] في ح، م: «شيئا منها على حال».
[٤] في د: «يبدرق».
[٥] ليس «شيئا» في (خ، ن). و ضرب عليه في (م).