الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٩٢ - شأنيّة القطع الطريقيّ المحض و حجّيّته المطلقة
إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلّقه [١]، ...
و قوله: «من حيث أسباب القطع» تعريض على بعض الأخباريّين كالأسترآباديّ و غيره حيث اعتقدوا باعتبار العلم و القطع الحاصلين من طريق الكتاب و السنّة لا من غيرهما [١] على ما سيوضحه مفصّلا في التنبيه الثاني [٢].
و قوله: «من حيث أزمانه» تعريض و ردّ على من ادّعى اختصاص اعتبار القطع بزمان الانسداد دون زمان الانفتاح، أعني زمان حضور الإمام (عليه السّلام) و إمكان التشرّف بلقائه [٣].
[١] تعليل لعدم الفرق بين العناوين المذكورة بالنسبة إلى موارد القطع الطريقيّ المحض، و ثبوته [٤] بينها بالنسبة إلى موارد القطع الموضوعيّ الدخيل في الأحكام على مذهب المصوّبة.
توضيح ذلك: أنّ البول مثلا- بناء على مذهب المخطّئة- لا يجوز للشارع الأقدس التصرّف في طريق حصول القطع به، بأن يقول مثلا: «البول المعلوم بوليّته من طريق شهادة عدلين مثلا نجس يجب الاجتناب عنه، و أمّا المعلوم من طريق شهادة عدل واحد مثلا فليس نجسا شرعا» و الوجه فيه استلزامه التناقض بالتقريب الآتي، و أمّا بناء على مذهب المصوّبة فيجوز له التصرّف في موضوع حكمه بما شاء، بأن يقول مثلا: «المعلوم بوليّته من سبب خاصّ- كشهادة عدلين
[١] أي لا من طريق المقدّمات العقليّة و لا من طريق الرمل و الجفر مثلا.
[٢] راجع فرائد الاصول ١: ٥١.
[٣] لم نعثر على القائلين به حسب تتبّعنا.
[٤] أي الفرق.