الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٤٩٤ - التحقيق في المسألة
- كما سيجيء [١]- فيخرج عن المخالفة الغير العمليّة [٢].
فالحقّ: منع [٣] فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع.
فالتحقيق: أنّ طرح الحكم الواقعيّ و لو كان معلوما تفصيلا ليس محرّما [٤] ...
[١] إشارة إلى ما سيذكره (رحمه اللّه) في ما بعد عند قوله: «فالظاهر عدم جوازها، سواء كانت في الشبهة الموضوعيّة، كارتكاب الإناءين المشتبهين ...» [١].
[٢] أي يخرج عدم الالتزام بحكم اللّه عن المخالفة الالتزاميّة و يدخل في المخالفة العمليّة.
[٣] إنّ هذا المنع يؤيّد ما قلناه آنفا من بطلان ما نسبه بعض محشّي الكفاية إلى المصنّف (رحمه اللّه) [٢].
[٤] عبارته (رحمه اللّه) هنا يغاير ما في بعض النسخ القديمة كنسخة الشيخ رحمة اللّه (قدّس سرّه).
و إليك نصّ عبارتها: «فالحقّ مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به أنّ ترك الحكم الواقعيّ و لو كان معلوما تفصيلا ليس محرّما ...» [٣].
و بناء على تلك النسخة لفظة «فالحقّ» مبتدأ و قوله: «أنّ ترك الحكم الواقعيّ ...» خبره، و أمّا بناء على هذه النسخة الموجودة بأيدينا خبره قوله: «منع فرض قيام الدليل ...»، و عليه تقدير الكلام هكذا: لكنّ الحقّ منع قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع. فالتحقيق: أنّ طرح الحكم الواقعيّ ....
[١] فرائد الاصول ١: ٩٣.
[٢] انظر الصفحة ٤٩٢، الهامش ٢.
[٣] انظر الرسائل المحشّى: ١٩.