الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٤٢٣ - عدم إمكان الجمع بين الاحتياط التامّ و بين اعتبار قصد الوجه
و سيأتي ذكره عند الكلام على الاحتياط [١] في طيّ مقدّمات دليل الانسداد.
و ثانيها: اعتقاد قبح تركه.
و ثالثها: التزام المكلّف بأدائه بقصد وجهه، أي بقصد الوجوب، و حيث إنّ هذا كلّه قبيح قطعا فاللّازم الإعراض عنه جدّا، و إلّا يلزم التشريع، و لا نعني من كونه ضدّ الاحتياط إلّا هذا [١].
و بالجملة، لازم إصرار السيّد أبي المكارم (رحمه اللّه) على اعتبار نيّة الوجه حتّى في موارد الاحتياط على ما فهمه المصنّف (رحمه اللّه) هو إنكار الاحتياط ظاهرا، و عدم مشروعيّته رأسا؛ لأجل استلزامه المفاسد المذكورة.
[١] قال بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه): «الظاهر أنّه لم يف بعهده على ما لاحظناه» [٢].
و قال المحقّق الهمدانيّ (رحمه اللّه) أيضا: «الظاهر أنّه (قدّس سرّه) لم يتعرّض لكلام السيّد (قدّس سرّه) في طيّ مقدّمات دليل الانسداد، و يمكن أن يكون مقصوده ذكر عدم اعتباريّة الوجه في مقام الاحتياط، لا ذكر كلام السيّد» [٣].
و يناسب هنا نقل كلام صاحب الأوثق (رحمه اللّه) أيضا فإنّه قال: «لا يذهب عليك أنّه
[١] و يناسب هنا نقل كلام السيّد أبي المكارم (رحمه اللّه) بنصّه، فإنّه قال في كتابه الغنية: «قولهم: إنّ ذلك (أي الحمل على الوجوب) أحوط في الدين غير صحيح، بل هو ضدّ الاحتياط؛ لأنّه يؤدّي إلى أفعال قبيحة: منها: اعتقاد وجوب الفعل، و منها: العزم على أدائه على هذا الوجه (أي الاعتقاد بوجوب الفعل)، و منها: اعتقاد قبح تركه ...». (غنية النزوع ٢: ٢٧٩).
[٢] قلائد الفرائد ١: ٩٩.
[٣] حاشية فرائد الاصول: ٧٠.