الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ١٨٤ - تفصيل صاحب الفصول في المسألة
إلّا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة [١]، فإنّه لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقا [٢] أو في بعض الموارد [٣]؛ نظرا إلى معارضة الجهة الواقعيّة للجهة الظاهريّة؛ ...
[١] إشارة إلى الواجب التوصّليّ الذي حكم صاحب الفصول (رحمه اللّه) بعدم قبح التجرّي فيه، كما سيوضح في ضمن بعض الأمثلة الآتية.
[٢] أي لا فرق في المصلحة الموجودة في الحكم الواقعيّ بين كونها أقوى من مفسدة التجرّي، أو مساوية لها، أو أضعف منها. و كأنّه قال: التجرّي في مورد الواجب التوصّليّ لا عقوبة عليه، سواء تكون مصلحة الواقع أهمّ و أقوى من مفسدة التجرّي أو مساوية لها أو أضعف منها.
[٣] إشارة إلى خصوص فرض كون مصلحة الواقع أقوى من مفسدة التجرّي، و لذا قال بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه): «و المراد بقوله: [في بعض الموارد] ما إذا كان جهة مصلحة الواجب أقوى من جهة المفسدة في التجرّي؛ فإنّه حينئذ يحكم بعدم قبحه و رفع العقاب عنه، بخلاف ما إذا كان جهة المفسدة في التجرّي أقوى، فإنّه حينئذ يحكم بقبحه، و المراد بقوله: [معارضة الجهة الواقعيّة للجهة الظاهريّة] إنّما هو معارضة المصلحة الواقعيّة الكامنة في الواجب، للمفسدة [١] التي حصلت من طرف التجرّي ...» [٢].
[١] الجارّ يتعلّق ب «المعارضة».
[٢] قلائد الفرائد ١: ٦٥ و ٦٦.