الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٧٤ - محاذير وقوع القطع وسطا في القياس
و يصير [١] واسطة للقطع بثبوته له، كالتغيّر لإثبات حدوث العالم، فقولنا: الظنّ حجّة، أو البيّنة حجّة، أو فتوى المفتي حجّة، يراد به [٢] كون هذه الامور أوساطا لإثبات أحكام متعلّقاتها، فيقال: هذا مظنون الخمريّة، و كلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه. و كذلك قولنا: هذا الفعل ممّا أفتى المفتي بتحريمه، أو قامت البيّنة على كونه محرّما، و كلّ ما كان كذلك فهو حرام.
و هذا [٣] ...
[١] هذا عطف تفسيريّ لما قبله، و تقدير الكلام: أنّ الوسط يصير سببا للعلم بثبوت الأكبر للأصغر.
[٢] الضمير المجرور يعود إلى: «فقولنا: الظنّ حجّة ...».
توضيح ذلك: إنّ قولنا: «الظنّ حجّة»، معناه إثبات حكم متعلّق الظنّ أي الموضوع الخارجيّ، مثلا عند حصول الظنّ المعتبر بخمريّة مائع يعدّ ذاك المائع متعلّقا للظنّ، فيثبت به [١] حكم الخمر- أي الحرمة المعبّر عنها اصطلاحا بالأكبر- لذاك المائع الخارجيّ- المعبّر عنه اصطلاحا بالأصغر- و هكذا البيّنة و الفتوى و لذا قال المصنّف (رحمه اللّه): «كون هذه الامور أوساطا لإثبات أحكام متعلّقاتها ...».
محاذير وقوع القطع وسطا في القياس
[٣] من هنا أشار (رحمه اللّه) إلى ما أوضحناه آنفا من عدم صلاحيّة كون القطع وسطا، و المحاذير الحاصلة من ناحية وقوعه وسطا للقياس ثلاثة:
[١] أي بالظنّ المعتبر.