الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٦٠٤ - حكم النظر إلى الخنثى
على ذلك [١]، فتأمّل جدّا [٢].
[١] راجع جامع المقاصد للمحقّق الثاني [١] و رسالة ضوابط الرضاع للمحقّق الداماد [٢].
[٢] غرضه (رحمه اللّه) التشكيك في ما قاله آنفا من الأخذ بعموم الغضّ مؤيّدا بكلام المحقّق الثاني و سبطه رحمهما اللّه.
و ذكر (رحمه اللّه) وجهه تارة بنحو الإجمال في حاشية الكتاب حيث قال: «وجهه أنّ الشكّ في مصداق المخصّص ...» [٣]، و اخرى بنحو التفصيل في مبحث البراءة حيث قال: «بناء على عدم العموم في آية الغضّ للرجال و عدم جواز التمسّك بعموم آية حرمة إبداء الزينة على النساء؛ لاشتباه مصداق المخصّص ...» [٤].
تنبيه: التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للعامّ لا يجوز قطعا و بلا خلاف؛ مثل التمسّك بأكرم العلماء لإثبات وجوب إكرام مشكوك العالميّة، بخلاف الشبهة المصداقيّة للخاصّ، فإنّ في التمسّك فيها بعموم العامّ خلافا و نزاعا، قد جوّزه شاذّ من الأصحاب؛ الذين تمسّكوا بأكرم العلماء لإثبات وجوب إكرام العالم المرتكب للصغيرة المشكوك كونه فاسقا، و التفصيل في محلّه [٥]. ملخّصه:
[١] جامع المقاصد ١٢: ٤٢.
[٢] رسالة ضوابط الرضاع: ٤٥.
[٣] انظر الرسائل المحشّى: ٢٤، الحاشية ٢.
[٤] فرائد الاصول ٢: ٢٥٢.
[٥] راجع كفاية الاصول: ٢٢١، و جاء التفصيل في كلام المحقّق النائينيّ (قدّس سرّه)، انظر فوائد الاصول (١- ٢): ٥٢٥ و ما بعده.