الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٥٩٣ - الخنثى و تستّرها و لباسها
و هكذا [١] حكم لباس الخنثى؛ حيث إنّه يعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصّات الرجال كالمنطقة [٢] و العمامة أو مختصّات النساء عليه، فيجتنب عنهما.
تحتاج إلى إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد ...» [١].
توضيح ذلك: أنّ إثبات حرمة المخالفة القطعيّة لا يحتاج إلى إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد بعد كونها ثابتة بمجرّد العلم بالتكليف و لو بخطاب مردّد بين خطابين، فإنّه [٢] يكفي لإثباتها قطعا، كما لا يخفى.
الخنثى و تستّرها و لباسها
[١] يعني: و يجب الاحتياط على الخنثى في لباسها أيضا، و هي إشارة إلى وجوب الاحتياط التامّ على الخنثى في تستّرها و تلبّسها.
و لازم ذلك- أعني وجوب الاحتياط التامّ في اللباس- هو الاجتناب عن لبس المنطقة و العمامة و غيرهما من مختصّات الرجال، و كذا الاجتناب عن لبس الحرير و الذهب و غيرهما من مختصّات النساء، و من المعلوم أنّ الاحتياط التامّ لا يتحقّق إلّا بذلك.
[٢] الصواب «المنطق»، كما قال الطريحيّ (رحمه اللّه) في مجمع البحرين: «المنطق بكسر الميم و فتح الطاء على وزن المنبر، و هو ما يشدّ به الرجل الوسط» [٣]
[١] الرسائل المحشّى: ٢٤، الحاشية ٩.
[٢] أي العلم بالتكليف.
[٣] مجمع البحرين: مادّة «نطق».