الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٥٤٧ - القول الثالث الجواز في الشبهة الموضوعيّة و عدمه في الحكميّة
فيجوز [١] في الاولى دون الثانية؛ لأنّ المخالفة القطعيّة في الشبهات الموضوعيّة فوق حدّ الإحصاء [٢]، ...
الشبهة الحكميّة استنادا إلى تنافي الاصول مع التكليف الواقعيّ، كذلك المفصّل هنا جوّز المخالفة في الشبهة الموضوعيّة و لم يجوّزها في الشبهة الحكميّة، و سيصرّح المصنّف (رحمه اللّه) بذلك عند قوله: «و كأنّ الوجه ما تقدّم ...»؛ يعني وجه التفصيل هنا هو ما تقدّم من المستشكل السابق، فافهم.
و بالجملة، المفصّل بين الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة هنا كالمفصّل بينهما هناك، من حيث الاستدلال لإثبات مرامه و من حيث الردّ عليه بأنّه أوّلا: جواز المخالفة في الشبهات الموضوعيّة في تلك الموارد الخاصّة إنّما كان لأدلّة خاصّة لا يتعدّى عنها.
و ثانيا: معنى إخراج المورد عن تحت موضوع الحكم بسبب الأصل رفع يد الشارع عن تكاليفه الواقعيّة الغير الممكن جدّا إلّا بناء على حكومة الأصل عليها.
[١] الضمير المستتر يعود إلى «المخالفة» فيلزم تأنيث الفعل، أي «فتجوز»؛ فإنّ لفظة «المخالفة» و إن كانت مؤنّثا مجازيّا لكنّه حيث اسند الفعل إلى الضمير فاللّازم تأنيثه، كما في قولنا الشمس طلعت مثلا.
[٢] إشارة إلى المسائل الثمانية التي ظاهرها جواز مخالفة العلم التفصيليّ في الشبهات الموضوعيّة بالتقريب المتقدّم توضيحه في السابق مفصّلا [١].
[١] راجع الصفحة ٤٣٨ و ما بعدها، ذيل عنوان «مسائل موهمة عدم اعتبار العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ»، و لا يخفى أنّ المصنّف (رحمه اللّه) سيذكر عبارة «فوق حدّ الإحصاء» في موضعين آخرين أيضا. (راجع فرائد الاصول ٢: ١٩٤ و ٢٠٦).