الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٥١٧ - الردّ على صاحب الفصول بمنع القياس
إذ اللّازم من منافاة الاصول [١] لنفس الحكم الواقعيّ، ...
أقول: يعني أنّه [١] و إن أثّر في بطلان القياس، إلّا أنّه لا يؤثّر في عدم جواز العمل بالأصلين؛ لأنّ مناط الجواز و عدمه لزوم المخالفة العمليّة و عدمه، سواء كانت في الشبهة الموضوعيّة أو الحكميّة، فالمانع عن الرجوع إلى الاصول مخالفة الشارع من حيث العمل، من دون فرق بين المقامين» [٢].
و بالجملة، يجوز الأخذ بالاصول العمليّة و الاعتماد عليها مطلقا [٣] عقلا و شرعا، ما دام لا يؤدّي إلى المخالفة العمليّة خارجا، و قد صرّح المصنّف (رحمه اللّه) بذلك آنفا عند قوله: «فملخّص الكلام: أنّ المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة، و مخالفة الأحكام الفرعيّة إنّما هي في العمل، و لا عبرة بالالتزام و عدمه» [٤].
[١] هذا مبتدأ و يأتي خبره عند قوله (رحمه اللّه): «هو كون العمل بالاصول موجبا ...»؛ و المراد أنّ غاية ما يلزم من تنافي الأصول في أطراف العلم الإجماليّ مع الحكم الواقعيّ المعلوم بالإجمال هو مجرّد المخالفة الالتزاميّة من غير أن يؤدّي إلى المعصية و المخالفة العمليّة خارجا، و هذا [٥] لا محذور فيه بعد إثبات جوازه بالتقريب المتقدّم؛ أعني صدق الإطاعة عند العقلاء من دون أن يكون للمخالفة الالتزاميّة فيها [٦] دخل.
[١] أي الفرق.
[٢] حاشية فرائد الاصول: ٧٦.
[٣] أي موضوعا و حكما.
[٤] فرائد الاصول ١: ٨٧.
[٥] أي مجرّد المخالفة الالتزاميّة.
[٦] أي في الإطاعة.