الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٤٦٣ - التوجيه الخامس الذي يوجّه به المسألتان الأخيرتان
و حمل أخذ المبيع [١] في مسألتي التحالف على كونه [٢] تقاصّا شرعيّا قهريّا عمّا يدّعيه [٣] من الثمن، أو انفساخ البيع بالتحالف [٤] من أصله، أو من حينه.
التوجيه الرابع الذي يوجّه به المسألة السابعة و الثامنة
[١] هذا بجملته عطف على «بتقييد الأحكام» أي «و يلتزم بحمل أخذ المبيع ...»، و مراده (رحمه اللّه) تصحيح المسألتين الأخيرتين بهذا الجواب مضافا إلى تصحيحهما بالجواب الثاني- كما هو شأن موارد منع الخلوّ-، و ملخّص التوجيه هو جريان حكم التقاصّ الشرعيّ فيهما قهرا، بتقريب أنّ البائع و المشتري و إن ملك كلّ منهما الثمن و الجارية، إلّا أنّهما لمّا لم يصلا إلى ما يدّعيانه، أخذ أحدهما الثمن و ثانيهما الجارية تقاصّا بعد أنّ كلّا منهما يعدّ نفسه ذا حقّ شرعا، و هذا التوجيه يجري أيضا في صورة الاختلاف في أنّ سبب التمليك هو البيع أو الهبة.
[٢] الضمير يعود إلى «أخذ المبيع».
[٣] الضمير يعود إلى «البائع».
التوجيه الخامس الذي يوجّه به المسألتان الأخيرتان
[٤] هذا أيضا عطف على قوله: «بتقييد الأحكام»، و مراده (رحمه اللّه) تصحيح المسألتين المذكورتين أيضا بالالتزام بانفساخ العقد إمّا من أصله- أي من حين صدور البيع بحيث يرجع كلّ من الثمن و المثمن إلى مالكه- و إمّا من حين وقوع