الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٤٤٣ - الثانية جواز ارتكاب المشتبهين في الشبهة المحصورة
الحرام منه بعينه فتدعه» [١].
و قد عرفت سابقا أنّه (رحمه اللّه) ألحق العلم الإجماليّ بالشبهة البدويّة قبال المشهور الذين ألحقوه بالعلم التفصيليّ.
و لا يخفى أنّ المحدّث المجلسيّ (رحمه اللّه) في تجويزه ذلك [٢] حيث لم يصرّح بكيفيّة الارتكاب، فإطلاق كلامه و إن يشمل ارتكاب الإناءين دفعة بأن يخلطهما و يشرب دفعة كما يشمل صورة ارتكابهما تدريجا بأن يشرب أحدهما أوّلا و الآخر ثانيا، لكنّ المسلّم أنّ مراده (رحمه اللّه) هو الصورة الثانية، لا الاولى، و الصورة الاولى لا قائل بها أصلا [٣]، كما صرّح به صاحب الأوثق (رحمه اللّه) [٤]، و عليه فقول المصنّف (رحمه اللّه): «دفعة أو تدريجا» ليس بصحيح قطعا، و إن صحّحه المحقّق الهمدانيّ (رحمه اللّه) بتقريب آخر و قال: «ارتكاب كلا طرفي الشبهة دفعة، إمّا بفعل واحد- كما إذا جمعهما في لقمة واحدة، أو جعلهما ثمنا في بيع واحد، فهو على هذا التقدير بنفسه مخالفة للعلم التفصيليّ-، أو بفعلين في زمان واحد- كما إذا شرب أحد الإناءين، و أراق الآخر في المسجد مثلا، فإنّه يعلم إجمالا بأنّ أحد الفعلين
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٥٩ و ٦٠، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.
[٢] أي ارتكاب كلا المشتبهين.
[٣] أقول: إنّ نسبة جواز ارتكاب أطراف الشبهة و لو تدريجا إلى المحقّق القمّيّ (رحمه اللّه)- مع اشتهاره بين العلماء حتّى الخواصّ منهم- لا حقيقة له، كما أوضحناه سابقا (انظر الصفحة ٣٦٢ و ٣٦٣).
[٤] أوثق الوسائل: ٤٥.