الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٤٣٧ - الثاني حجّيّة العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ
فلا فرق [١] بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث [٢]، أو بواحد مردّد بين الحدث و الاستدبار [٣]، أو بين ترك ركن و فعل مبطل [٤]، أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه و فقد شرط من شرائط صلاة إمامه [٥]- بناء [٦] على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم-، إلى غير ذلك [٧].
خصوصيّاته، من حيث القاطع و المقطوع به و أسباب القطع و أزمانه ...» [١].
[١] أي في البطلان و عدم كفاية ما وقع من الصلاة خارجا عن واجبه.
[٢] كمن علم بحدوث النوم أو البول أو الغائط أو المنيّ منه في حال الصلاة.
[٣] قوله: «بواحد» عطف على قوله: «بالحدث»، أي علم ببطلان صلاته، لكن علما تفصيليّا متولّدا من العلم الإجماليّ ببطلانها و هو مردّد بين كون المبطل هو الحدث أو الاستدبار عن القبلة.
[٤] هذا و ما بعده أيضا من موارد العلم بالبطلان تفصيلا متولّدا من العلم الإجماليّ، و بالجملة، من تيقّن أنّه إمّا ترك الركوع في صلاته أو تكلّم فيها عمدا، تبطل صلاته البتّة.
[٥] مثل من اقتدى بإمام و علم إجمالا بجنابته أو جنابة إمامه، فإنّه أيضا علم ببطلان صلاته تفصيلا متولّدا عن العلم الإجماليّ.
[٦] إشارة إلى أحد الأقوال في المسألة التي سيجيء توضيحها مفصّلا.
[٧] مثل من علم ببطلان صلاته إمّا من ناحية وقوع صلاته في المكان المغصوب أو في اللباس المغصوب.
[١] فرائد الاصول ١: ٣١.