الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٩ - وجه تسمية الاصول العمليّة بالقواعد الشرعيّة دون العقليّة
ذكر لزوم رعاية القواعد العقليّة كالقواعد الشرعيّة بعينها، و هو المطلوب.
و يمكن توجيه ما ذهب إليه المصنّف (رحمه اللّه) من الاكتفاء بالشرعيّة، بكونه من باب التغليب [١] مثل الشمسين و القمرين و الوالدين و غيرها، و لعلّ الأولى منه توجيهه بأنّ القواعد العقليّة بعد كونها ممضاة عند الشارع الأقدس تعدّ قواعد شرعيّة، و الشاهد عليه قولهم: إنّ الشارع له أحكام تأسيسيّة تشريعيّة كالصوم و الصلاة مثلا، و أحكام تأكيديّة إمضائيّة كالبيع و النكاح مثلا [٢].
و كيف كان، فالاصول العمليّة تكون مقابلة للاصول اللفظيّة، كالإطلاق و العموم و غيرهما من الاصول الاخرى المبحوث عنها في مباحث الألفاظ، و التفصيل في محلّه [٣].
[١] راجع مغني اللبيب: ٩٠٠، الباب الثامن، القاعدة الرابعة.
[٢] قال المحقّق النائينيّ (قدّس سرّه): «المجعولات الشرعيّة: إمّا أن تكون تأسيسيّة و هي التي لا تكون لها عين و لا أثر عند العرف و العقلاء، كالأحكام الخمسة التكليفيّة؛ و إمّا أن تكون إمضائيّة و هي الامور الاعتباريّة العرفيّة التي يعتبرها العرف و العقلاء، كالملكيّة و الزوجيّة و الرقّيّة و الحرّيّة و نحو ذلك من منشآت العقود و الإيقاعات؛ فإنّ هذه الامور الاعتباريّة كلّها ثابتة عند عامّة الناس قبل الشرع و الشريعة و عليها يدور نظامهم و معاشهم، و الشارع قد أمضاها بمثل قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (البقرة: ٢٧٥)، و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة:
١)، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «الصلح جائز بين المسلمين» (من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٠ و ٢١، باب الصلح، الحديث الأوّل)، و نحو ذلك من الأدلّة الواردة في الكتاب و السنّة ...». فوائد الاصول ٤: ٣٨٦.
[٣] راجع فرائد الاصول ١: ١٣٥، و اصول الفقه (١- ٢): ٢٨- ٣١.