الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٨٩ - هل يجزي الاحتياط في ما لا يستلزم التكرار مع التمكّن من الامتثال بالظنّ التفصيليّ المطلق
فلا إشكال في جواز ترك تحصيله و الأخذ بالاحتياط [١] إذا لم يتوقّف على التكرار.
هل يجزي الاحتياط في ما لا يستلزم التكرار مع التمكّن من الامتثال بالظنّ التفصيليّ المطلق
[١] مراده (رحمه اللّه) أنّ المكلّف مخيّر بين الأخذ بالاحتياط و بين الامتثال التفصيليّ الظنّيّ بظنّ مطلق بلا إشكال و خلاف، و لا يخفى أنّ التخيير في ما إذا تحقّق الاحتياط بالإتيان بالأكثر، و أمّا جواز الاحتياط في ما يستلزم التكرار ففيه خلاف و إشكال، بالتقريب الآتي توضيحه مفصّلا [١].
قال بعض المحشّين: «قوله (رحمه اللّه): [فلا إشكال في جواز ترك تحصيله و الأخذ بالاحتياط ...]، أقول: و ذلك لأنّ الذي هو من مقدّمات دليل الانسداد- على ما سيأتي- إنّما هو عدم وجوب الاحتياط؛ للزوم العسر و الحرج، لا عدم جواز الاحتياط، إلّا على القول باعتبار نيّة الوجه، و إذا كان الاحتياط جائز العمل، فلا مانع من العمل به مع التمكّن من الظنّ التفصيليّ» [٢].
و تفصيل الفرق بين عدم وجوب الاحتياط و عدم جوازه، سيجيء توضيحه عند كلام المصنّف (رحمه اللّه): «لا الظنّ المطلق الذي لم يثبت القائل به جوازه إلّا
[١] انظر الصفحة ٣٩٩ و ما بعدها، ذيل عنوان «تحرير البحث حول الاحتياط المستلزم للتكرار».
[٢] قلائد الفرائد ١: ٩٨.