الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٧١ - تفصيل الكلام في المقام الثاني (كفاية العلم الإجماليّ في الامتثال)
و لنقدّم الكلام في المقام الثاني [١]، و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال، فنقول:
و أمّا البحث عن الجهة الثانية من المقام الأوّل، فيجيء البحث عنها في مبحث البراءة و الاشتغال عند قوله (رحمه اللّه): «الثاني: وجوب اجتناب الكلّ و عدمه، و بعبارة اخرى: وجوب الموافقة القطعيّة للتكليف المعلوم و عدمه» [١].
و أمّا البحث عن المقام الثاني، فيشرع في بيانه قريبا بقوله (رحمه اللّه): «فنقول: مقتضى القاعدة: جواز الاقتصار ...» [٢].
تفصيل الكلام في المقام الثاني (كفاية العلم الإجماليّ في الامتثال)
[١] اعلم أنّ المصنّف (رحمه اللّه) قبل الشروع في البحث عن الجهة الاولى [٣] من المقام الأوّل، شرع في البحث عن المقام الثاني بطريق اللفّ و النشر المشوّش
الاسم منه معرب و مبنيّ* * * لشبه من الحروف مدني
[٤]، و وجهه ما ذكره صاحب الأوثق (قدّس سرّه) عند قوله: «فقدّم الكلام في المقام الثاني؛ لاختصاره و قلّة ما يتعلّق به ...» [٥].
[١] فرائد الاصول ٢: ١٩٩ و ٢١٠.
[٢] فرائد الاصول ١: ٧١.
[٣] أي حرمة المخالفة القطعيّة.
[٤] راجع المطوّل: ٧٥، و شرح المختصر: ٤٢٤ و ٤٢٥، و كما صنع ابن مالك في الألفيّة: ١٧ في قوله:
الاسم منه معرب و مبنيّ* * * لشبه من الحروف مدني
[٥] أوثق الوسائل: ٣٩.