الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٢٧٠ - المسألة الثانية سهو النبيّ
أوسطها؛ كما هو مذهب المشهور المعتقدين بعدم اعتباره في الأوّل و اعتباره في الثاني، و التفصيل في محلّه [١].
و كيف كان، فاستند المحدّثون لإثبات مدّعاهم إلى روايات عديدة غير صالحة للاستدلال بها على أصل من اصول العقائد:
منها: قوله (عليه السّلام): «إنّ الذي لا يسهو هو اللّه لا إله إلّا هو» [٢].
و منها: عن سعيد الأعرج، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: «إنّ اللّه تبارك و تعالى أنام رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس، ثمّ قام فبدأ فصلّى الركعتين اللتين قبل الفجر، ثمّ صلّى الفجر، و أسهاه في صلاته، فسلّم في ركعتين ...» [٣]، و هكذا روايات أخر [٤].
و أنكره المتكلّمون من أصحابنا رحمهم اللّه أشدّ الإنكار، و قالوا: إنّه ينافي منصب النبوّة و يستلزم تنفّر الطباع عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) [٥]، مضافا إلى معارضة تلك الأخبار
[١] انظر فرائد الاصول ١: ٢٤٠.
[٢] بحار الأنوار ١٧: ١٠٥، باب سهوه و نومه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن الصلاة، الحديث ١٤.
[٣] من لا يحضره الفقيه ١: ٢٣٣، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث ٤٨.
[٤] راجع بحار الأنوار ١٧: ١٠١- ١٠٦، باب سهوه و نومه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن الصلاة، الحديث ٤ و و ٥ و ٦ و ١١.
[٥] أقول: لا بأس بنقل بعض كلام العلّامة المجلسيّ- أعلى اللّه مقامه- هنا حيث قال:
«... الحديث الذي روته الناصبة و المقلّدة من الشيعة أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) سها في صلاته فسلّم في ركعتين ناسيا، فلمّا نبّه على غلطه في ما صنع أضاف إليهما ركعتين، ثمّ سجد سجدتي السهو، من أخبار الآحاد التي لا تثمر علما و لا توجب عملا ...» (راجع بحار الأنوار ١٧:-