الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ١٥٧ - الاستدلال بالإجماع على حرمة التجرّي
و استقرب العدم سيّد مشايخنا في المفاتيح [١].
و كذا لا خلاف [٢] بينهم- ظاهرا- في أنّ سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه و لو بعد انكشاف عدم الضرر فيه [٣]، ...
معلوم النسب- في عدم انعقاد الإجماع عليه بناء على تماميّة قاعدة اللطف، و أمّا بناء على القول بدخوله (عليه السّلام) في المجمعين فلا يضرّ المخالفة إلّا من مجهول النسب، و التفصيل في محلّه [١].
[١] مراده (رحمه اللّه) استاذه السيّد المجاهد [٢] ابن صاحب الرياض رحمهما اللّه، و المفاتيح [٣] كتاب اصوليّ، و له كتاب آخر في الفقه يسمّى بالمناهل، و كما ترى قد اتّبع المصنّف (رحمه اللّه) في المسألة [٤] استاذه [٥].
[٢] شرع المصنّف (رحمه اللّه) في تقريب مثال آخر لتأييد مذهب المشهور. و لا يخفى أنّ لفظة «لا خلاف» في هذه المسألة عبارة اخرى: «الإجماع» في المسألة الاولى.
[٣] أي في السلوك.
[١] سيجيء تفصيل البحث في مبحث حجّيّة الإجماع المنقول، انظر فرائد الاصول ١: ١٨٥ و ما بعده.
[٢] تعبيره (رحمه اللّه) عن استاذه ب «سيّد المشايخ» جاء أيضا في موردين آخرين (انظر فرائد الاصول ٣: ٢٢٢، و ٤: ١٥٧).
[٣] أي مفاتيح الاصول.
[٤] يعني في مسألة عدم حرمة التجرّي مطلقا أي في صورة كشف الخلاف و عدمه.
[٥] راجع مفاتيح الاصول: ٣٠٨ عند قوله (رحمه اللّه): «الثاني: لو أخّر عن الزمان المفروض، فتبيّن كذب ظنّه و قدرته على الإتيان بالواجب في الزمان الذي ظنّ فوته فيه فهل يكون عاصيا أو لا- إلى أن قال-: و الأقرب عندي هو القول الثاني ...».