الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ١٢٣ - الثالث قيامها مقام القطع الطريقيّ مطلقا و لو كان مأخوذا في الموضوع،
الأوّل: قيامها مقامه بجميع أقسامه،
حتّى في ما إذا اخذ موضوعا على نحو الصفتيّة.
الثاني: عدم قيامها مقام ما اخذ في الموضوع مطلقا،
و لو على نحو الطريقيّة و الكاشفيّة.
الثالث: قيامها مقام القطع الطريقيّ مطلقا و لو كان مأخوذا في الموضوع،
و عدم قيامها مقام القطع الصفتيّ؛ و هذا هو الأقوى، فإنّ ما ذكر مانعا عن قيامها مقام القطع المأخوذ موضوعا على وجه الطريقيّة- من استلزام الجمع بين اللّحاظ الآليّ و الاستقلاليّ في لحاظ واحد- ضعيف ...» [١].
و لا يخفى أنّ القول الأخير الذي قوّاه المحقّق المذكور يؤيّد مذهب المصنّف (رحمه اللّه) و يضعّف مذهب المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) المعتقد بالمنع عن قيامه مقامه؛ استنادا إلى ممنوعيّة الجمع بين اللحاظ الآليّ و الاستقلاليّ.
قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه): «ثمّ لا ريب في قيام الطرق و الأمارات المعتبرة- بدليل حجّيّتها و اعتبارها- مقام هذا القسم [٢]، كما لا ريب في عدم قيامها بمجرّد ذلك الدليل مقام ما اخذ في الموضوع على نحو الصفتيّة- إلى أن قال-: و منه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما اخذ في الموضوع على نحو الكشف [٣]،- إلى أن قال-: فإنّ الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال، لا يكاد يكفي إلّا بأحد
[١] فوائد الاصول ٣: ٢١.
[٢] أي الطريقيّ المحض.
[٣] أي الطريقيّة.