التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩٤ - مستند الخروج
الموضع الرابع
[عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث]
قد خرج من الكلية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث، فإنهم أجمعوا على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به و إن دخل في فعل آخر. و أما الغسل و التيمم فقد صرح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلمات، و قد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق، كالعلامة و ولده و الشهيدين و المحقق الثاني، و نص غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك.
[مستند الخروج]
و كيف كان فمستند الخروج قبل الإجماع الأخبار الكثيرة ١
(١) لم أعثر على نصوص كثيرة في المقام. نعم يكفي في ذلك صحيح زرارة الذي أشرنا إليه قريبا، الصريح في الاعتناء بالشك ما دام قاعدا على الوضوء المعول عليه عند الأصحاب حيث ذهبوا إلى الاعتناء بالشك قبل تمامية الوضوء، بل عرفت دعوى الإجماع على ذلك.
قال سيدنا الأعظم (قدّس سرّه): «بلا خلاف كما عن المدارك و الحدائق و المفاتيح، بل عن شرحي الدروس و المفاتيح دعوى الإجماع، بل عن ثانيهما نقله عن جماعة». لكن ذلك كله مختص بالوضوء، و أما الغسل و التيمم فلا دليل على خروجهما عن القاعدة لاختصاص النص بالوضوء و عدم ثبوت الإجماع على الإلحاق. و مجرد تصريح جمع به- كما سبق- لا ينفع بعد قرب احتمال كون مستندهم دعوى عدم الخصوصية