التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣١ - رواية أبي عمرو الكناني
قال: خذ بما خالف العامة» ١.
[رواية المعلى ابن خنيس]
التاسع: ما عن الكافي بسنده عن المعلى بن خنيس، قال:
«قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إذا جاء حديث عن أولكم و حديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟
قال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله.
قال: ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إنا و اللّه لا ندخلكم إلا فيما يسعكم».
[رواية الحسين ابن المختار]
العاشر: ما عنه بسنده إلى الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):
«قال: أ رايتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟
قال: كنت آخذ بالأخير.
فقال لي: رحمك اللّه تعالى».
[رواية أبي عمرو الكناني]
الحادي عشر: ما بسنده الصحيح ظاهرا عن أبي عمروا الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):
(١) هذا ظاهر في لزوم التوقف مع إلا مكان و اختصاص الترجيح بصورة الضرورة في العمل بأحد الخبرين، و مقتضى الجمع بينه و بين النصوص الأخر تقييدها به. اللهم إلا أن يدعى أن إهمال النصوص للقيد المذكور مع كثرتها مما يناسب حمله على الاستحباب. أو يقال: إنه مختص بصورة إمكان لقاء الإمام و الفحص منه فلا يشمل عصر الغيبة. فلاحظ.