التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١٤ - الأصدقية
إليه بعد معرفة أن المناط كون ١ أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام (عليه السلام) لبيان الحكم الواقعي.
[المرجحات السندية]
أما الترجيح بالسند فبأمور:
[العدالة]
منها: كون أحد الراويين عدلا و الآخر غير عدل ٢ مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرزا عن الكذب ٣.
[الأعدلية]
و منها: كونه أعدل ٤. و تعرف الأعدلية إما بالنص عليها ٥، و إما بذكر فضائل فيه لم يذكر في الآخر.
[الأصدقية]
و منها: كونه أصدق مع عدالة كليهما. و يدخل في ذلك كونه أضبط
(١) هذا المناط مختص بالقسمين الأولين، و لا يجري في الثالث إلا بناء على رجوعه لهما.
(٢) في كون هذا من المرجحات السندية إشكال، فإن ملكة التحرز عن الكذب قد تكون في غير العادل أقوى منها في العادل.
(٣) و إلا لم يكن خبره حجة حتى يعارض خبر العدل.
(٤) العمدة في مرجحية المرجح المذكور رجوعه إلى الاوثقية أو الأصدقية، و إلا فلو كانت الأعدلية من غير حيثية التحرز عن الكذب لم تصلح للترجيح، نظير ما ذكرناه في العدالة.
(٥) يعني: من علماء الرجال و نحوهم.