التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٣ - المسألة الثانية تقدم قاعدة (الفراغ و التجاوز) على الاستصحاب و الاستدلال عليه
[المسألة الثانية]
[المسألة الثانية: تقدم قاعدة (الفراغ و التجاوز) على الاستصحاب و الاستدلال عليه]
في أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه ١ لا يعارض بها
(١) ظاهر المصنف (قدّس سرّه) و بعض من تأخر عنه أن المستفاد من الأدلة الآتية هو أصل أو قاعدة شرعية واحدة. و ذهب جمع من الأعاظم إلى أنه أصلان أو قاعدتان شرعيتان:
الأولى: قاعدة الفراغ.
الثانية: قاعدة التجاوز. و موردها الشك في أصل تحقق الشيء بعد تجاوزه و الدخول في غيره مما يترتب عليه.
و يظهر الفرق بينهما في الشك في الجزء الأخير حيث أنه يكون مجرى للقاعدة الأولى دون الثانية. و به يمكن التخلص عن إشكال اختلاف الأخبار في كون بعضها ظاهرا في اعتبار الدخول في الغير، و بعضها ظاهرا في عدم اعتباره، فيحمل الأول على قاعدة التجاوز و الثاني على قاعدة الفراغ، و كذا اختلافها من حيث ظهور بعضها في الشك في أصل وجود الشيء، و ظهور الآخر في الشك في تماميته بعد المفروغية عن أصل وجوده، فيحمل الأول على قاعدة التجاوز و الثاني على قاعدة الفراغ.
و قد سبق منا اختيار ذلك تبعا لجمع من مشايخنا و غيرهم. و يناسبه التدقيق