التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٠٣ - ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة
عيالهم ١، إلى غير ذلك من موارد ترتيب الآثار الحادثة على المستصحب.
[ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة]
ثم إنه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة، منهم الشيخ و المحقق و العلامة في بعض أقواله و جماعة من متأخري المتأخرين.
فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره.
و استحسنه المحقق في المعتبر مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء بأنها معارضة بأصالة عدم الوجوب. و عن ٢ تنظير وجوب الفطرة عنه بجواز عتقه في الكفارة بالمنع عن الأصل ٣ تارة و الفرق بينهما أخرى ٤.
(١) مع أن تقضي الاستصحاب عدم تملكه للحصة، و عدم ترتب الأثر على معاملة وكلائه و عدم وجوب فطرته، فلو لا حكومة استصحاب حياته على الاستصحابات المذكورة لم يكن وجه لذلك.
(٢) عطف على قوله: «عن الاستدلال». يعني: و مجيبا عن تنظير وجوب ...
بالمنع عن الأصل ...
(٣) و هو المقيس عليه، أعني: العتق.
(٤) قال في المعتبر: «و الجواب الآخر الفرق بين الكفارة و وجوب الزكاة، إذ العتق إسقاط ما في الذمة من حق اللّه، و حقوق اللّه مبنية على التخفيف، و الفطرة إيجاب مال على مكلف لم يثبت سبب وجوبه عليه».
و فيه: أن ذلك لو تم يقتضي الفرق بين الأمرين في الأحكام الواقعية، لا في طرق الإثبات ظاهرا بعد فرض كون المرجع هو الأصل في المقامين.