التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٧٥ - الأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين و قد تكون بملاحظة نوعهما
[المرجحات في الدلالة]
فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان المرجحات في الدلالة، و مرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظاهر.
[الأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين و قد تكون بملاحظة نوعهما]
و الأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصية، و هذا لا يدخل تحت ضابطة،
و قد يكون بملاحظة نوع المتعارضين، كأن يكون أحدهما ظاهرا في العموم و الآخر جملة شرطية ظاهرة في المفهوم فيتعارضان، كتعارض مفهوم:
«إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء» و منطوق عموم: «خلق اللّه الماء طهورا» فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على عموم العام، و كتعارض التخصيص و النسخ في بعض أفراد العام و الخاص، و ١ التخصيص و التقييد.
و قد ٢ يكون باعتبار الصنف ٣، كترجيح أحد العاملين أو
(١) يعني: و كتعارض التخصيص و التقييد فيما لو تعارض العام و المطلق و دار الأمر بين تخصيص العام و تقييد المطلق.
(٢) عطف على (قد تكون) في قوله: «و الأظهرية قد تكون ...».
(٣) التمييز بين الصنف و النوع في مثل هذه الأمور- مما لا يكون من سنخ الحقائق الثابتة، بل هي من العناوين الاصطلاحية- لا يخلو عن تكلف لا داعي له،