التنقيح
(١)
تتمة المقصد الثالث
٥ ص
(٢)
خاتمة في شرائط العمل بالاستصحاب
٥ ص
(٣)
الأول شروط بقاء الموضوع
٦ ص
(٤)
الدليل على هذا الشرط
٧ ص
(٥)
المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع
٨ ص
(٦)
هل يجوز إحراز الموضوع في الزمان اللاحق بالاستصحاب؟
٩ ص
(٧)
الشك في الحكم من جهة الشك في القيود المأخوذة في الموضوع
١٦ ص
(٨)
ما يميز به القيود المأخوذة في الموضوع أحد أمور
١٧ ص
(٩)
العقل
١٧ ص
(١٠)
لسان الدليل
١٨ ص
(١١)
العرف
١٩ ص
(١٢)
كلام الفاضلين تأييدا لكون الميزان نظر العرف
٢٣ ص
(١٣)
الفرق بين نجس العين و المتنجس عند الاستحالة
٢٤ ص
(١٤)
الإشكال في هذا الفرق
٢٤ ص
(١٥)
عدم الفرق بناء على كون المحكّم نظر العرف
٢٦ ص
(١٦)
مراتب التغير و الأحكام مختلفة
٢٨ ص
(١٧)
معنى قولهم «الأحكام تدور مدار الأسماء»
٣٠ ص
(١٨)
الأمر الثاني اشتراط الشك في البقاء
٣٣ ص
(١٩)
الدليل على اعتبار هذا الشرط
٣٣ ص
(٢٠)
قاعدة اليقين و الشك الساري
٣٤ ص
(٢١)
تصريح الفاضل السبزواري بأن أدلة الاستصحاب تشمل قاعدة (اليقين)
٣٤ ص
(٢٢)
دفع التوهم المذكور و توضيح مناط قاعدة الاستصحاب و قاعدة اليقين
٣٥ ص
(٢٣)
عدم إرادة القاعدتين من قوله
٣٦ ص
(٢٤)
عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضا
٤١ ص
(٢٥)
اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب
٤٣ ص
(٢٦)
قاعدة اليقين
٤٧ ص
(٢٧)
هل يوجد مدرك لقاعدة (اليقين) غير هذه الخبار؟
٤٧ ص
(٢٨)
لو أريد من القاعدة إثبات الحدوث و البقاء معا
٤٧ ص
(٢٩)
ضعف الاستدلال بأصالة الصحة في الاعتقاد
٤٨ ص
(٣٠)
تفصيل كاشف الغطاء
٤٩ ص
(٣١)
الأمر الثالث 1 اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع
٥٢ ص
(٣٢)
حكومة الأدلة الاجتهادية على أدلة الاستصحاب
٥٢ ص
(٣٣)
معنى الحكومة
٥٣ ص
(٣٤)
احتمال أن يكون العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصص
٥٥ ص
(٣٥)
ضعف هذا الاحتمال
٥٥ ص
(٣٦)
المسامحة فيما جعله الفاضل التوني
٥٨ ص
(٣٧)
ما أورده المحقق القمي
٥٩ ص
(٣٨)
المراد من (الأدلة الاجتهادية) و (الأصول)
٦١ ص
(٣٩)
تردد الشيء بين كونه دليلا أو أصلا
٦٢ ص
(٤٠)
تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات و الأصول
٦٥ ص
(٤١)
أما الكلام في المقام الأول فيقع في مسائل
٦٧ ص
(٤٢)
المسألة الأولى تقدم (اليد) على الاستصحاب و الاستدلال عليه
٦٧ ص
(٤٣)
الوجه في الرجوع إلى الاستصحاب لو تقارنت (اليد) بالإقرار
٦٨ ص
(٤٤)
(اليد) على تقدير كونها من الأصول مقدمة على الاستصحاب و إن جعلناه من الأمارات
٧٠ ص
(٤٥)
تقدم البينة على (اليد) و الوجه في ذلك
٧١ ص
(٤٦)
المسألة الثانية تقدم قاعدة (الفراغ و التجاوز) على الاستصحاب و الاستدلال عليه
٧٣ ص
(٤٧)
أخبار قاعدة التجاوز
٧٥ ص
(٤٨)
الأخبار العامة
٧٥ ص
(٤٩)
الأخبار الخاصة
٧٧ ص
(٥٠)
الموضع الأول
٧٩ ص
(٥١)
ما هو المراد من (الشك في الشيء)؟
٧٩ ص
(٥٢)
الموضع الثاني
٨٣ ص
(٥٣)
ما هو المراد من (محل الشيء المشكوك فيه)؟
٨٣ ص
(٥٤)
الموضع الثالث
٨٦ ص
(٥٥)
هل يعتبر في التجاوز و الفراغ الدخول في الغير، أم لا؟
٨٦ ص
(٥٦)
عدم كفاية الدخول في مقدمات الغير
٨٩ ص
(٥٧)
الأقوى اعتبار الدخول في الغير و عدم كفاية مجرد الفراغ
٩٠ ص
(٥٨)
عدم صحة التفصيل بين الصلاة و الوضوء
٩٢ ص
(٥٩)
الموضع الرابع
٩٤ ص
(٦٠)
عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث
٩٤ ص
(٦١)
مستند الخروج
٩٤ ص
(٦٢)
ظاهر رواية ابن أبي يعفور أن حكم الوضوء من باب القاعدة
٩٥ ص
(٦٣)
الإشكال في ظاهر ذيل الرواية
٩٦ ص
(٦٤)
عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا
٩٨ ص
(٦٥)
الموضع الخامس
١٠٠ ص
(٦٦)
هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟
١٠٠ ص
(٦٧)
الأقوى التفصيل
١٠١ ص
(٦٨)
معنى عدم العبرة بالشك بعد تجاوز المحل
١٠٤ ص
(٦٩)
التفصيل بين الوضوء و نحوه و بين غيره
١٠٧ ص
(٧٠)
الموضع السادس
١١٠ ص
(٧١)
هل يلحق الشك في الصحة بالشك في الإتيان؟
١١٠ ص
(٧٢)
الموضع السابع
١١٤ ص
(٧٣)
المراد من الشك في موضوع هذه القاعدة
١١٤ ص
(٧٤)
عدم الفرق بين أن يكون المحتمل الترك نسيانا أو تعمدا
١١٧ ص
(٧٥)
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
١١٩ ص
(٧٦)
مدرك أصالة الصحة
١١٩ ص
(٧٧)
الاستدلال بالآيات و المناقشة فيه
١٢٠ ص
(٧٨)
الاستدلال بالأخبار
١٢١ ص
(٧٩)
المناقشة في دلالة الأخبار
١٢٢ ص
(٨٠)
مما يؤيد عدم الدلالة أيضا
١٢٣ ص
(٨١)
الاستدلال بالإجماع القولي
١٢٥ ص
(٨٢)
الاستدلال بالإجماع العملي
١٢٥ ص
(٨٣)
الاستدلال بالعقل
١٢٦ ص
(٨٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٢٩ ص
(٨٥)
الأول هل يحمل فعل المسلم على الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟
١٢٩ ص
(٨٦)
ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية
١٢٩ ص
(٨٧)
ظاهر بعض المتأخرين الحمل على الصحة باعتقاد الفاعل
١٣٠ ص
(٨٨)
الإشكال في المسألة المذكورة
١٣١ ص
(٨٩)
الأمر الثاني هل يعتبر في جريان أصالة الصحة في العقود استكمال أركان العقد؟
١٣٤ ص
(٩٠)
كلام المحقق الثاني
١٣٤ ص
(٩١)
كلام العلامة
١٣٥ ص
(٩٢)
الأقوى التعميم و عدم اعتبار استكمال الأركان
١٣٧ ص
(٩٣)
المناقشة فيما ذكره المحقق الثاني
١٣٨ ص
(٩٤)
الثالث صحة كل شيء بحسبه و باعتبار آثار نفسه
١٤١ ص
(٩٥)
مما يتفرع على ما ذكرنا
١٤٣ ص
(٩٦)
الرابع اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحة
١٤٧ ص
(٩٧)
الإشكال في الفرق بين صلاة الغير على الميت و بين الصلاة عن الميت تبرعا أو بالإجارة
١٤٨ ص
(٩٨)
توجيه الفرق
١٤٩ ص
(٩٩)
الخامس عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحة
١٥٢ ص
(١٠٠)
السادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب فنقول
١٥٤ ص
(١٠١)
وجه تقديم أصالة الصحة على استصحاب الفساد
١٥٤ ص
(١٠٢)
التحقيق في المسألة
١٥٥ ص
(١٠٣)
أصالة الصحة في الأقوال
١٦١ ص
(١٠٤)
أصالة الصحة في الاعتقادات
١٦٤ ص
(١٠٥)
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
١٦٧ ص
(١٠٦)
المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية أعني أصالة البراءة و أصالة الاشتغال و أصالة التخيير
١٧٣ ص
(١٠٧)
الأول تعارض البراءة مع الاستصحاب
١٧٣ ص
(١٠٨)
تقدم الاستصحاب و غيره من الأدلة و الأصول على أصالة البراءة
١٧٣ ص
(١٠٩)
حكومة دليل الاستصحاب على قوله
١٧٧ ص
(١١٠)
الإشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية
١٨١ ص
(١١١)
الثاني تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب
١٨٤ ص
(١١٢)
ورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال
١٨٤ ص
(١١٣)
الثالث تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب
١٨٦ ص
(١١٤)
ورود الاستصحاب على قاعدة التخيير
١٨٦ ص
(١١٥)
أقسام الاستصحابين المتعارضين
١٨٩ ص
(١١٦)
القسم الأول إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر
١٨٩ ص
(١١٧)
تقدم الاستصحاب السببي و الدليل عليه
١٨٩ ص
(١١٨)
الدليل الأول
١٨٩ ص
(١١٩)
الدليل الثاني
١٩٠ ص
(١٢٠)
الدليل الثالث
١٩٨ ص
(١٢١)
عدم تمامية الدليل الثالث
١٩٩ ص
(١٢٢)
الدليل الرابع
٢٠٠ ص
(١٢٣)
لو عملنا بالاستصحاب من باب الظن فالحكم أوضح
٢٠١ ص
(١٢٤)
ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة
٢٠٣ ص
(١٢٥)
تصريح بعضهم بالجمع بين الاستصحابين (السببي و المسببي)
٢٠٦ ص
(١٢٦)
عدم صحة الجمع
٢٠٦ ص
(١٢٧)
دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي
٢٠٨ ص
(١٢٨)
المناقشة في دعوى الإجماع
٢٠٩ ص
(١٢٩)
القسم الثاني إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث
٢١٠ ص
(١٣٠)
هنا دعويان
٢١٢ ص
(١٣١)
عدم الترجيح لأحد الاستصحابين
٢١٢ ص
(١٣٢)
الدليل على عدم الترجيح
٢١٢ ص
(١٣٣)
أن الحكم هو التساقط دون التخيير و الدليل عليه
٢١٤ ص
(١٣٤)
لو ترتب أثر شرعي على كلا المستصحبين
٢٢٤ ص
(١٣٥)
لو ترتب الأثر على أحدهما دون الآخر
٢٢٦ ص
(١٣٦)
خاتمة في التعادل و التراجيح
٢٣١ ص
(١٣٧)
التعارض لغة و اصطلاحا
٢٣٣ ص
(١٣٨)
عدم التعارض بين الأصول و الأدلة الاجتهادية
٢٣٤ ص
(١٣٩)
ورود الأدلة على الأصول العقلية
٢٣٦ ص
(١٤٠)
حكومة الأدلة على الأصول الشرعية
٢٣٦ ص
(١٤١)
ضابط الحكومة
٢٣٧ ص
(١٤٢)
الفرق بين الحكومة و التخصيص
٢٤٠ ص
(١٤٣)
الثمرة بين التخصيص و الحكومة
٢٤٢ ص
(١٤٤)
جريان الورود و الحكومة في الأصول اللفظية أيضا
٢٤٣ ص
(١٤٥)
عدم التعارض في القطعيين و لا في الظنيين الفعليين
٢٤٧ ص
(١٤٦)
الكلام في قاعدة أولوية الجمع على الطرح
٢٤٨ ص
(١٤٧)
كلام ابن أبي جمهور
٢٤٩ ص
(١٤٨)
ما استدل به على هذه القاعدة
٢٤٩ ص
(١٤٩)
عدم إمكان العمل بهذه القاعدة
٢٥١ ص
(١٥٠)
عدم الدليل على هذه القاعدة
٢٥١ ص
(١٥١)
دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة
٢٥٨ ص
(١٥٢)
مخالفة هذه القاعدة للإجماع
٢٥٨ ص
(١٥٣)
رجوع إلى كلام عوالي اللآلي
٢٥٩ ص
(١٥٤)
أقسام الجمع
٢٦٠ ص
(١٥٥)
تعارض الظاهرين
٢٦١ ص
(١٥٦)
لو كان لأحد الظاهرين مزية على الآخر
٢٦١ ص
(١٥٧)
لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر
٢٦٢ ص
(١٥٨)
تفصيل في الظاهرين المتعارضين
٢٦٥ ص
(١٥٩)
ما فرعه الشهيد الثاني
٢٦٥ ص
(١٦٠)
إمكان الجمع بين البينات بالتبعيض
٢٦٨ ص
(١٦١)
عدم إمكان الجمع بالتبعيض في تعارض الأخبار
٢٦٨ ص
(١٦٢)
الجمع بين البينات في حقوق الناس
٢٧١ ص
(١٦٣)
الأصل في تعارض البينات هي القرعة
٢٧٢ ص
(١٦٤)
الكلام في أحكام التعارض في مقامين
٢٧٣ ص
(١٦٥)
المقام الأول في المتكافئين
٢٧٥ ص
(١٦٦)
ما هو مقتضى الأصل الأولي في المتكافئين؟
٢٧٥ ص
(١٦٧)
كلام السيد المجاهد
٢٧٦ ص
(١٦٨)
المناقشة فيما أفاده السيد المجاهد
٢٧٨ ص
(١٦٩)
الأصل عدم التساقط و الدليل عليه
٢٨٠ ص
(١٧٠)
مقتضى الأصل التخيير بناء على السببية
٢٨٢ ص
(١٧١)
مقتضى الأصل التوقف بناء على الطريقية
٢٨٤ ص
(١٧٢)
مقتضى الأخبار عدم التساقط
٢٨٥ ص
(١٧٣)
ما هو الحكم بناء على عدم التساقط؟
٢٨٥ ص
(١٧٤)
المشهور هو التخيير للأخبار المستفيضة الدالة على التخيير
٢٨٦ ص
(١٧٥)
أخبار التوقف و الجواب عنها
٢٩٠ ص
(١٧٦)
لو وقع التعادل للمجتهد في عمل نفسه أو للمفتي لأجل الإفتاء
٢٩٣ ص
(١٧٧)
لو وقع التعادل للحاكم و القاضي فالظاهر التخيير
٢٩٦ ص
(١٧٨)
هل التخيير بدوي أو استمراري؟
٢٩٧ ص
(١٧٩)
مختار المصنف
٢٩٧ ص
(١٨٠)
حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام
٢٩٩ ص
(١٨١)
لا بد من الفحص عن المرجحات في المتعارضين
٣٠١ ص
(١٨٢)
المقام الثاني في التراجيح
٣٠٥ ص
(١٨٣)
تعريف الترجيح
٣٠٥ ص
(١٨٤)
المقام الأول وجوب الترجيح بين المتعارضين و الاستدلال عليه
٣٠٦ ص
(١٨٥)
المناقشة في وجوب الترجيح
٣١٠ ص
(١٨٦)
الجواب عن المناقشة
٣١٠ ص
(١٨٧)
عدم اندراج المسألة في مسألة (دوران الأمر بين التعيين و التخيير)
٣١١ ص
(١٨٨)
التحقيق في المسألة
٣١٢ ص
(١٨٩)
الأصل وجوب العمل بالمرجح بل ما يحتمل كونه مرجحا
٣١٦ ص
(١٩٠)
استدلال آخر على وجوب الترجيح و المناقشة فيه
٣١٧ ص
(١٩١)
ضعف القول بعدم وجوب الترجيح و ضعف دليله
٣١٨ ص
(١٩٢)
أضعفية دليله الآخر
٣١٨ ص
(١٩٣)
جواب العلامة
٣١٨ ص
(١٩٤)
المناقشة في جواب العلامة
٣١٩ ص
(١٩٥)
حمل أخبار الترجيح على الاستحباب في كلام السيد الصدر
٣١٩ ص
(١٩٦)
المناقشة فيما أفاده السيد الصدر
٣٢٠ ص
(١٩٧)
المقام الثاني في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين
٣٢٢ ص
(١٩٨)
مقبولة عمر ابن حنظلة
٣٢٢ ص
(١٩٩)
ظهور المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجحات
٣٢٤ ص
(٢٠٠)
بعض الإشكالات في ترتب المرجحات في المقبولة
٣٢٥ ص
(٢٠١)
عدم قدح هذه الإشكالات في ظهور المقبولة
٣٢٧ ص
(٢٠٢)
مرفوعة زرارة
٣٢٨ ص
(٢٠٣)
رواية الصدوق
٣٢٩ ص
(٢٠٤)
رواية القطب الراوندي
٣٢٩ ص
(٢٠٥)
رواية الحسين ابن السرّي
٣٣٠ ص
(٢٠٦)
رواية الحسن ابن الجهم
٣٣٠ ص
(٢٠٧)
رواية محمد ابن عبد اللّه
٣٣٠ ص
(٢٠٨)
رواية سماعة ابن مهران
٣٣٠ ص
(٢٠٩)
رواية المعلى ابن خنيس
٣٣١ ص
(٢١٠)
رواية الحسين ابن المختار
٣٣١ ص
(٢١١)
رواية أبي عمرو الكناني
٣٣١ ص
(٢١٢)
رواية محمد بن مسلم
٣٣٢ ص
(٢١٣)
رواية أبي حيون
٣٣٢ ص
(٢١٤)
رواية داود بن فرقد
٣٣٣ ص
(٢١٥)
علاج التعارض المتوهم بين الأخبار العلاجية
٣٣٤ ص
(٢١٦)
علاج تعارض الأخبار العلاجية في مواضع
٣٣٤ ص
(٢١٧)
الموضع الأول علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة و مرفوعة زرارة
٣٣٤ ص
(٢١٨)
الموضع الثاني
٣٣٨ ص
(٢١٩)
الموضع الثالث
٣٣٩ ص
(٢٢٠)
الموضع الرابع
٣٤٠ ص
(٢٢١)
الموضع الخامس
٣٤١ ص
(٢٢٢)
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
٣٤٣ ص
(٢٢٣)
كلام الشيخ الكليني في ديباجة الكافي
٣٤٤ ص
(٢٢٤)
توضيح كلام الشيخ الكليني
٣٤٥ ص
(٢٢٥)
كلام المحدث البحراني
٣٤٦ ص
(٢٢٦)
المناقشة فيما أفاده المحدث البحراني
٣٤٦ ص
(٢٢٧)
عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة
٣٤٧ ص
(٢٢٨)
ما يمكن أن يستفاد منه هذا المطلب
٣٤٧ ص
(٢٢٩)
المقام الرابع في بيان المرجحات 1
٣٥٤ ص
(٢٣٠)
المرجحات الداخلية
٣٥٦ ص
(٢٣١)
تأخر المرجحات الداخلية عن الترجيح بالدلالة و الاستدلال عليه
٣٥٧ ص
(٢٣٢)
ظاهر كلام الشيخ الطوسي
٣٥٨ ص
(٢٣٣)
كلام الشيخ
٣٥٨ ص
(٢٣٤)
كلام الشيخ
٣٥٩ ص
(٢٣٥)
ظهور كلام المحدث البحراني
٣٦١ ص
(٢٣٦)
يلوح ذلك من المحقق القمي
٣٦١ ص
(٢٣٧)
المناقشة فيما ذكروه
٣٦١ ص
(٢٣٨)
مرجح التعارض بين النص و الظاهر
٣٦٢ ص
(٢٣٩)
الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن رفع المنافاة بينهما بالتصرف في كل واحد منهما
٣٦٣ ص
(٢٤٠)
تقديم النص على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح
٣٦٩ ص
(٢٤١)
ظهور خلاف ما ذكرنا من بعض الأصحاب
٣٧١ ص
(٢٤٢)
كلام الوحيد البهبهاني
٣٧٣ ص
(٢٤٣)
المناقشة فيما أفاده الوحيد البهبهاني
٣٧٣ ص
(٢٤٤)
المرجحات في الدلالة
٣٧٥ ص
(٢٤٥)
الأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين و قد تكون بملاحظة نوعهما
٣٧٥ ص
(٢٤٦)
ترجيح التخصيص على النسخ
٣٧٧ ص
(٢٤٧)
الإشكال في تخصيص العمومات المتقدمة بالمخصصات المتأخرة
٣٧٩ ص
(٢٤٨)
الأوجه في دفع الإشكال
٣٨١ ص
(٢٤٩)
ترجيح التقييد على التخصيص عند تعارض الإطلاق و العموم
٣٨٥ ص
(٢٥٠)
تقديم التخصيص عند تعارض العموم مع غير الإطلاق
٣٨٧ ص
(٢٥١)
تقديم الجملة الغائية على الشرطية، و الشرطية على الوصفية
٣٨٨ ص
(٢٥٢)
ترجيح كل الاحتمالات على النسخ
٣٨٩ ص
(٢٥٣)
تقديم الحقيقة على المجاز و المناقشة فيه
٣٩١ ص
(٢٥٤)
تعارض الصنفين المختلفين في الظهور
٣٩١ ص
(٢٥٥)
بيان انقلاب النسبة
٣٩٣ ص
(٢٥٦)
التعارض بين أزيد من دليلين
٣٩٣ ص
(٢٥٧)
إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة
٣٩٣ ص
(٢٥٨)
لو كانت النسبة العموم من وجه
٣٩٣ ص
(٢٥٩)
لو كانت النسبة عموما مطلقا
٣٩٤ ص
(٢٦٠)
ما توهمه بعض المعاصرين
٣٩٤ ص
(٢٦١)
دفع التوهم المذكور
٣٩٥ ص
(٢٦٢)
كلام صاحب المسالك في ضمان عارية الذهب و الفضة
٤٠٠ ص
(٢٦٣)
نظرية المصنف في الجمع بين الأدلة الواردة في ضمان العارية
٤٠٦ ص
(٢٦٤)
إذا كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة
٤٠٨ ص
(٢٦٥)
المرجحات الأخرى
٤١٢ ص
(٢٦٦)
المرجحات غير الدلالية
٤١٢ ص
(٢٦٧)
المرجحات السندية
٤١٤ ص
(٢٦٨)
العدالة
٤١٤ ص
(٢٦٩)
الأعدلية
٤١٤ ص
(٢٧٠)
الأصدقية
٤١٤ ص
(٢٧١)
علو السند
٤١٥ ص
(٢٧٢)
المسندية
٤١٥ ص
(٢٧٣)
تعدد الراوي
٤١٦ ص
(٢٧٤)
أعلائية طريق التحمل
٤١٦ ص
(٢٧٥)
المرجحات المتنية
٤١٨ ص
(٢٧٦)
الفصاحة
٤١٨ ص
(٢٧٧)
الأفصحية
٤١٨ ص
(٢٧٨)
استقامة المتن
٤١٨ ص
(٢٧٩)
المرجحات الجهتية
٤٢٠ ص
(٢٨٠)
التقية و غيرها من المصالح
٤٢٠ ص
(٢٨١)
الترجيح بمخالفة العامة
٤٢٠ ص
(٢٨٢)
الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامة
٤٢١ ص
(٢٨٣)
الوجه الأول
٤٢١ ص
(٢٨٤)
الوجه الثاني الرشد في خالفهم
٤٢٢ ص
(٢٨٥)
الوجه الثالث حسن المخالفة
٤٢٣ ص
(٢٨٦)
الوجه الرابع كون الموافق تقية
٤٢٣ ص
(٢٨٧)
ضعف الوجه الأول
٤٢٤ ص
(٢٨٨)
ضعف الوجه الثالث
٤٢٥ ص
(٢٨٩)
تعين الوجه الثاني أو الرابع
٤٢٥ ص
(٢٩٠)
الإشكال على الوجه الثاني
٤٢٦ ص
(٢٩١)
الإشكال على الوجه الرابع
٤٢٧ ص
(٢٩٢)
توجيه الوجه الثاني
٤٢٧ ص
(٢٩٣)
توجيه الوجه الرابع
٤٢٨ ص
(٢٩٤)
تلخيص ما ذكرنا
٤٣١ ص
(٢٩٥)
بقي في هذا المقام أمور
٤٣٣ ص
(٢٩٦)
الأول حمل موارد التقية على التورية
٤٣٣ ص
(٢٩٧)
الثاني ما أفاده المحدث البحراني في منشأ التقية
٤٣٤ ص
(٢٩٨)
المناقشة فيما أفاده المحدث البحراني
٤٣٥ ص
(٢٩٩)
منشأ اختلاف الروايات
٤٣٦ ص
(٣٠٠)
إرادة المحامل و التأويلات البعيدة في الأخبار
٤٣٦ ص
(٣٠١)
الثالث أنواع التقية
٤٣٩ ص
(٣٠٢)
الرابع الملاك في مرجحية التقية
٤٤١ ص
(٣٠٣)
لو كان كل واحد من الخبرين المتعارضين موافقا لبعض العامة
٤٤٣ ص
(٣٠٤)
الخامس مرتبة المرجح الجهتي
٤٤٥ ص
(٣٠٥)
تقدم المرجح الصدوري على الجهتي
٤٤٥ ص
(٣٠٦)
المرجحات الخارجية
٤٤٩ ص
(٣٠٧)
القسم الأول ما يكون غير معتبر في نفسه
٤٤٩ ص
(٣٠٨)
شهرة أحد الخبرين
٤٤٩ ص
(٣٠٩)
كون الراوي أفقه
٤٥٠ ص
(٣١٠)
مخالفة أحد الخبرين للعامة
٤٥٠ ص
(٣١١)
كل أمارة مستقلة غير معتبرة
٤٥٠ ص
(٣١٢)
الدليل على هذا النحو من المرجح
٤٥٠ ص
(٣١٣)
الترجيح بما ورد المنع عن العمل به كالقياس
٤٥٤ ص
(٣١٤)
مرتبة هذا المرجح بالنسبة للمرجحات الأخرى
٤٥٦ ص
(٣١٥)
القسم الثاني ما يكون معتبرا في نفسه
٤٥٩ ص
(٣١٦)
الترجيح بموافقة الكتاب و السنة و الدليل عليه
٤٥٩ ص
(٣١٧)
صور مخالفة ظاهر الكتاب
٤٦٠ ص
(٣١٨)
الصورة الأولى
٤٦٠ ص
(٣١٩)
الصورة الثانية
٤٦٣ ص
(٣٢٠)
الصورة الثالثة
٤٦٣ ص
(٣٢١)
مرتبة هذا المرجح
٤٦٤ ص
(٣٢٢)
الإشكال في مقبولة ابن حنظلة
٤٦٥ ص
(٣٢٣)
الجواب عن الإشكال
٤٦٧ ص
(٣٢٤)
الترجيح بما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين
٤٦٨ ص
(٣٢٥)
الترجيح بموافقة الأصل
٤٦٨ ص
(٣٢٦)
الإشكال في الترجيح بالأصول
٤٦٨ ص
(٣٢٧)
ما استدل به على تقديم الموافق للأصل و مناقشته
٤٧٠ ص
(٣٢٨)
بقي هنا شيء
٤٧١ ص
(٣٢٩)
تعارض المقرر و الناقل
٤٧١ ص
(٣٣٠)
تعارض المبيح و الحاظر
٤٧٢ ص
(٣٣١)
ابتناء المسألة على أصالة الحظر أو الإباحة؟
٤٧٢ ص
(٣٣٢)
كلام الشيخ الطوسي في ذلك
٤٧٢ ص
(٣٣٣)
الاستدلال لترجيح الحظر
٤٧٣ ص
(٣٣٤)
رجوع إلى كلام الشيخ الطوسي
٤٧٣ ص
(٣٣٥)
الإشكال في الفرق بين مسألتي الناقل و المقرر، و الحاظر و المبيح
٤٧٤ ص
(٣٣٦)
لو تعارض دليل الحرمة و دليل الوجوب
٤٧٥ ص
(٣٣٧)
الحق هو التخيير في هذا المورد
٤٧٥ ص
(٣٣٨)
تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية
٤٧٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص

التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٦٤ - الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن رفع المنافاة بينهما بالتصرف في كل واحد منهما

مقطوعي الصدور ١، أو ككلام واحد تصادم فيه ظاهران.

و يشكل بصدق التعارض بينهما عرفا و دخولهما في الأخبار العلاجية، إذ تخصيصها بخصوص المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلا بإخراج كليهما عن ظاهريهما ٢ خلاف الظاهر. مع أنه لا محصل للحكم‌ ٣ بصدور الخبرين و التعبد بكليهما لأجل أن يكون كل منهما سببا لإجمال الآخر، فيتوقف في العمل بهما، فيرجع إلى الأصل إذ لا يترتب‌


(١) لا يخفى أن مقطوعي الصدور و إن أمتنع الترجيح من حيث السند فيهما، إلا أنه لا مانع من الترجيح بينهما بالمرجحات الأخر، كموافقة الكتاب و مخالفة العامة، إذ لا مجال لدعوى قصور أدلتهما عن مقطوعي الصدور، و لا سيما بعد تأخر الترجيح بهما عن الترجيح بالشهرة التي هي موجبة لكون المشهور لا ريب فيه، كما تعرضت لذلك النصوص، حيث إن ظاهرها كون المشهور مقطوع الصدور أو كالمقطوع، كما تقدم.

أما في المقام فاللازم- بناء على ما ذكره المصنف (قدّس سرّه)- انسداد باب الترجيح مطلقا، لفرض قصور أدلته عما إذا كان أحد الخبرين معارضا لأصالة الظهور في الآخر، و أن اللازم التوقف عن أصالة الظهور.

(٢) بحيث لا يصلح كل منهما لأن يكون قرينة على الآخر.

(٣) هذا و إن كان مسلما إلا أنه لا يقتضي ترجيح السند في أحد الخبرين ما لم تكن أخبار الترجيح شاملة له، فلو فرض قصورها عنه تعين التوقف لا بمعنى البناء على التعبد بكلا السندين، لعدم الأثر له بعد فرض لزوم الإجمال، بل بمعنى التوقف من جهة التعارض.

هذا كله مع فرض عدم الأثر للتعبد بالسند، أما مع فرض الأثر له- كما لو كان للدليلين مورد افتراق- فلا موقع لما ذكره المصنف (قدّس سرّه). فلاحظ.