التنقيح
(١)
تتمة المقصد الثالث
٥ ص
(٢)
خاتمة في شرائط العمل بالاستصحاب
٥ ص
(٣)
الأول شروط بقاء الموضوع
٦ ص
(٤)
الدليل على هذا الشرط
٧ ص
(٥)
المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع
٨ ص
(٦)
هل يجوز إحراز الموضوع في الزمان اللاحق بالاستصحاب؟
٩ ص
(٧)
الشك في الحكم من جهة الشك في القيود المأخوذة في الموضوع
١٦ ص
(٨)
ما يميز به القيود المأخوذة في الموضوع أحد أمور
١٧ ص
(٩)
العقل
١٧ ص
(١٠)
لسان الدليل
١٨ ص
(١١)
العرف
١٩ ص
(١٢)
كلام الفاضلين تأييدا لكون الميزان نظر العرف
٢٣ ص
(١٣)
الفرق بين نجس العين و المتنجس عند الاستحالة
٢٤ ص
(١٤)
الإشكال في هذا الفرق
٢٤ ص
(١٥)
عدم الفرق بناء على كون المحكّم نظر العرف
٢٦ ص
(١٦)
مراتب التغير و الأحكام مختلفة
٢٨ ص
(١٧)
معنى قولهم «الأحكام تدور مدار الأسماء»
٣٠ ص
(١٨)
الأمر الثاني اشتراط الشك في البقاء
٣٣ ص
(١٩)
الدليل على اعتبار هذا الشرط
٣٣ ص
(٢٠)
قاعدة اليقين و الشك الساري
٣٤ ص
(٢١)
تصريح الفاضل السبزواري بأن أدلة الاستصحاب تشمل قاعدة (اليقين)
٣٤ ص
(٢٢)
دفع التوهم المذكور و توضيح مناط قاعدة الاستصحاب و قاعدة اليقين
٣٥ ص
(٢٣)
عدم إرادة القاعدتين من قوله
٣٦ ص
(٢٤)
عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضا
٤١ ص
(٢٥)
اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب
٤٣ ص
(٢٦)
قاعدة اليقين
٤٧ ص
(٢٧)
هل يوجد مدرك لقاعدة (اليقين) غير هذه الخبار؟
٤٧ ص
(٢٨)
لو أريد من القاعدة إثبات الحدوث و البقاء معا
٤٧ ص
(٢٩)
ضعف الاستدلال بأصالة الصحة في الاعتقاد
٤٨ ص
(٣٠)
تفصيل كاشف الغطاء
٤٩ ص
(٣١)
الأمر الثالث 1 اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع
٥٢ ص
(٣٢)
حكومة الأدلة الاجتهادية على أدلة الاستصحاب
٥٢ ص
(٣٣)
معنى الحكومة
٥٣ ص
(٣٤)
احتمال أن يكون العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصص
٥٥ ص
(٣٥)
ضعف هذا الاحتمال
٥٥ ص
(٣٦)
المسامحة فيما جعله الفاضل التوني
٥٨ ص
(٣٧)
ما أورده المحقق القمي
٥٩ ص
(٣٨)
المراد من (الأدلة الاجتهادية) و (الأصول)
٦١ ص
(٣٩)
تردد الشيء بين كونه دليلا أو أصلا
٦٢ ص
(٤٠)
تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات و الأصول
٦٥ ص
(٤١)
أما الكلام في المقام الأول فيقع في مسائل
٦٧ ص
(٤٢)
المسألة الأولى تقدم (اليد) على الاستصحاب و الاستدلال عليه
٦٧ ص
(٤٣)
الوجه في الرجوع إلى الاستصحاب لو تقارنت (اليد) بالإقرار
٦٨ ص
(٤٤)
(اليد) على تقدير كونها من الأصول مقدمة على الاستصحاب و إن جعلناه من الأمارات
٧٠ ص
(٤٥)
تقدم البينة على (اليد) و الوجه في ذلك
٧١ ص
(٤٦)
المسألة الثانية تقدم قاعدة (الفراغ و التجاوز) على الاستصحاب و الاستدلال عليه
٧٣ ص
(٤٧)
أخبار قاعدة التجاوز
٧٥ ص
(٤٨)
الأخبار العامة
٧٥ ص
(٤٩)
الأخبار الخاصة
٧٧ ص
(٥٠)
الموضع الأول
٧٩ ص
(٥١)
ما هو المراد من (الشك في الشيء)؟
٧٩ ص
(٥٢)
الموضع الثاني
٨٣ ص
(٥٣)
ما هو المراد من (محل الشيء المشكوك فيه)؟
٨٣ ص
(٥٤)
الموضع الثالث
٨٦ ص
(٥٥)
هل يعتبر في التجاوز و الفراغ الدخول في الغير، أم لا؟
٨٦ ص
(٥٦)
عدم كفاية الدخول في مقدمات الغير
٨٩ ص
(٥٧)
الأقوى اعتبار الدخول في الغير و عدم كفاية مجرد الفراغ
٩٠ ص
(٥٨)
عدم صحة التفصيل بين الصلاة و الوضوء
٩٢ ص
(٥٩)
الموضع الرابع
٩٤ ص
(٦٠)
عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث
٩٤ ص
(٦١)
مستند الخروج
٩٤ ص
(٦٢)
ظاهر رواية ابن أبي يعفور أن حكم الوضوء من باب القاعدة
٩٥ ص
(٦٣)
الإشكال في ظاهر ذيل الرواية
٩٦ ص
(٦٤)
عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا
٩٨ ص
(٦٥)
الموضع الخامس
١٠٠ ص
(٦٦)
هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟
١٠٠ ص
(٦٧)
الأقوى التفصيل
١٠١ ص
(٦٨)
معنى عدم العبرة بالشك بعد تجاوز المحل
١٠٤ ص
(٦٩)
التفصيل بين الوضوء و نحوه و بين غيره
١٠٧ ص
(٧٠)
الموضع السادس
١١٠ ص
(٧١)
هل يلحق الشك في الصحة بالشك في الإتيان؟
١١٠ ص
(٧٢)
الموضع السابع
١١٤ ص
(٧٣)
المراد من الشك في موضوع هذه القاعدة
١١٤ ص
(٧٤)
عدم الفرق بين أن يكون المحتمل الترك نسيانا أو تعمدا
١١٧ ص
(٧٥)
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
١١٩ ص
(٧٦)
مدرك أصالة الصحة
١١٩ ص
(٧٧)
الاستدلال بالآيات و المناقشة فيه
١٢٠ ص
(٧٨)
الاستدلال بالأخبار
١٢١ ص
(٧٩)
المناقشة في دلالة الأخبار
١٢٢ ص
(٨٠)
مما يؤيد عدم الدلالة أيضا
١٢٣ ص
(٨١)
الاستدلال بالإجماع القولي
١٢٥ ص
(٨٢)
الاستدلال بالإجماع العملي
١٢٥ ص
(٨٣)
الاستدلال بالعقل
١٢٦ ص
(٨٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٢٩ ص
(٨٥)
الأول هل يحمل فعل المسلم على الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟
١٢٩ ص
(٨٦)
ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية
١٢٩ ص
(٨٧)
ظاهر بعض المتأخرين الحمل على الصحة باعتقاد الفاعل
١٣٠ ص
(٨٨)
الإشكال في المسألة المذكورة
١٣١ ص
(٨٩)
الأمر الثاني هل يعتبر في جريان أصالة الصحة في العقود استكمال أركان العقد؟
١٣٤ ص
(٩٠)
كلام المحقق الثاني
١٣٤ ص
(٩١)
كلام العلامة
١٣٥ ص
(٩٢)
الأقوى التعميم و عدم اعتبار استكمال الأركان
١٣٧ ص
(٩٣)
المناقشة فيما ذكره المحقق الثاني
١٣٨ ص
(٩٤)
الثالث صحة كل شيء بحسبه و باعتبار آثار نفسه
١٤١ ص
(٩٥)
مما يتفرع على ما ذكرنا
١٤٣ ص
(٩٦)
الرابع اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحة
١٤٧ ص
(٩٧)
الإشكال في الفرق بين صلاة الغير على الميت و بين الصلاة عن الميت تبرعا أو بالإجارة
١٤٨ ص
(٩٨)
توجيه الفرق
١٤٩ ص
(٩٩)
الخامس عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحة
١٥٢ ص
(١٠٠)
السادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب فنقول
١٥٤ ص
(١٠١)
وجه تقديم أصالة الصحة على استصحاب الفساد
١٥٤ ص
(١٠٢)
التحقيق في المسألة
١٥٥ ص
(١٠٣)
أصالة الصحة في الأقوال
١٦١ ص
(١٠٤)
أصالة الصحة في الاعتقادات
١٦٤ ص
(١٠٥)
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
١٦٧ ص
(١٠٦)
المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية أعني أصالة البراءة و أصالة الاشتغال و أصالة التخيير
١٧٣ ص
(١٠٧)
الأول تعارض البراءة مع الاستصحاب
١٧٣ ص
(١٠٨)
تقدم الاستصحاب و غيره من الأدلة و الأصول على أصالة البراءة
١٧٣ ص
(١٠٩)
حكومة دليل الاستصحاب على قوله
١٧٧ ص
(١١٠)
الإشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية
١٨١ ص
(١١١)
الثاني تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب
١٨٤ ص
(١١٢)
ورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال
١٨٤ ص
(١١٣)
الثالث تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب
١٨٦ ص
(١١٤)
ورود الاستصحاب على قاعدة التخيير
١٨٦ ص
(١١٥)
أقسام الاستصحابين المتعارضين
١٨٩ ص
(١١٦)
القسم الأول إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر
١٨٩ ص
(١١٧)
تقدم الاستصحاب السببي و الدليل عليه
١٨٩ ص
(١١٨)
الدليل الأول
١٨٩ ص
(١١٩)
الدليل الثاني
١٩٠ ص
(١٢٠)
الدليل الثالث
١٩٨ ص
(١٢١)
عدم تمامية الدليل الثالث
١٩٩ ص
(١٢٢)
الدليل الرابع
٢٠٠ ص
(١٢٣)
لو عملنا بالاستصحاب من باب الظن فالحكم أوضح
٢٠١ ص
(١٢٤)
ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة
٢٠٣ ص
(١٢٥)
تصريح بعضهم بالجمع بين الاستصحابين (السببي و المسببي)
٢٠٦ ص
(١٢٦)
عدم صحة الجمع
٢٠٦ ص
(١٢٧)
دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي
٢٠٨ ص
(١٢٨)
المناقشة في دعوى الإجماع
٢٠٩ ص
(١٢٩)
القسم الثاني إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث
٢١٠ ص
(١٣٠)
هنا دعويان
٢١٢ ص
(١٣١)
عدم الترجيح لأحد الاستصحابين
٢١٢ ص
(١٣٢)
الدليل على عدم الترجيح
٢١٢ ص
(١٣٣)
أن الحكم هو التساقط دون التخيير و الدليل عليه
٢١٤ ص
(١٣٤)
لو ترتب أثر شرعي على كلا المستصحبين
٢٢٤ ص
(١٣٥)
لو ترتب الأثر على أحدهما دون الآخر
٢٢٦ ص
(١٣٦)
خاتمة في التعادل و التراجيح
٢٣١ ص
(١٣٧)
التعارض لغة و اصطلاحا
٢٣٣ ص
(١٣٨)
عدم التعارض بين الأصول و الأدلة الاجتهادية
٢٣٤ ص
(١٣٩)
ورود الأدلة على الأصول العقلية
٢٣٦ ص
(١٤٠)
حكومة الأدلة على الأصول الشرعية
٢٣٦ ص
(١٤١)
ضابط الحكومة
٢٣٧ ص
(١٤٢)
الفرق بين الحكومة و التخصيص
٢٤٠ ص
(١٤٣)
الثمرة بين التخصيص و الحكومة
٢٤٢ ص
(١٤٤)
جريان الورود و الحكومة في الأصول اللفظية أيضا
٢٤٣ ص
(١٤٥)
عدم التعارض في القطعيين و لا في الظنيين الفعليين
٢٤٧ ص
(١٤٦)
الكلام في قاعدة أولوية الجمع على الطرح
٢٤٨ ص
(١٤٧)
كلام ابن أبي جمهور
٢٤٩ ص
(١٤٨)
ما استدل به على هذه القاعدة
٢٤٩ ص
(١٤٩)
عدم إمكان العمل بهذه القاعدة
٢٥١ ص
(١٥٠)
عدم الدليل على هذه القاعدة
٢٥١ ص
(١٥١)
دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة
٢٥٨ ص
(١٥٢)
مخالفة هذه القاعدة للإجماع
٢٥٨ ص
(١٥٣)
رجوع إلى كلام عوالي اللآلي
٢٥٩ ص
(١٥٤)
أقسام الجمع
٢٦٠ ص
(١٥٥)
تعارض الظاهرين
٢٦١ ص
(١٥٦)
لو كان لأحد الظاهرين مزية على الآخر
٢٦١ ص
(١٥٧)
لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر
٢٦٢ ص
(١٥٨)
تفصيل في الظاهرين المتعارضين
٢٦٥ ص
(١٥٩)
ما فرعه الشهيد الثاني
٢٦٥ ص
(١٦٠)
إمكان الجمع بين البينات بالتبعيض
٢٦٨ ص
(١٦١)
عدم إمكان الجمع بالتبعيض في تعارض الأخبار
٢٦٨ ص
(١٦٢)
الجمع بين البينات في حقوق الناس
٢٧١ ص
(١٦٣)
الأصل في تعارض البينات هي القرعة
٢٧٢ ص
(١٦٤)
الكلام في أحكام التعارض في مقامين
٢٧٣ ص
(١٦٥)
المقام الأول في المتكافئين
٢٧٥ ص
(١٦٦)
ما هو مقتضى الأصل الأولي في المتكافئين؟
٢٧٥ ص
(١٦٧)
كلام السيد المجاهد
٢٧٦ ص
(١٦٨)
المناقشة فيما أفاده السيد المجاهد
٢٧٨ ص
(١٦٩)
الأصل عدم التساقط و الدليل عليه
٢٨٠ ص
(١٧٠)
مقتضى الأصل التخيير بناء على السببية
٢٨٢ ص
(١٧١)
مقتضى الأصل التوقف بناء على الطريقية
٢٨٤ ص
(١٧٢)
مقتضى الأخبار عدم التساقط
٢٨٥ ص
(١٧٣)
ما هو الحكم بناء على عدم التساقط؟
٢٨٥ ص
(١٧٤)
المشهور هو التخيير للأخبار المستفيضة الدالة على التخيير
٢٨٦ ص
(١٧٥)
أخبار التوقف و الجواب عنها
٢٩٠ ص
(١٧٦)
لو وقع التعادل للمجتهد في عمل نفسه أو للمفتي لأجل الإفتاء
٢٩٣ ص
(١٧٧)
لو وقع التعادل للحاكم و القاضي فالظاهر التخيير
٢٩٦ ص
(١٧٨)
هل التخيير بدوي أو استمراري؟
٢٩٧ ص
(١٧٩)
مختار المصنف
٢٩٧ ص
(١٨٠)
حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام
٢٩٩ ص
(١٨١)
لا بد من الفحص عن المرجحات في المتعارضين
٣٠١ ص
(١٨٢)
المقام الثاني في التراجيح
٣٠٥ ص
(١٨٣)
تعريف الترجيح
٣٠٥ ص
(١٨٤)
المقام الأول وجوب الترجيح بين المتعارضين و الاستدلال عليه
٣٠٦ ص
(١٨٥)
المناقشة في وجوب الترجيح
٣١٠ ص
(١٨٦)
الجواب عن المناقشة
٣١٠ ص
(١٨٧)
عدم اندراج المسألة في مسألة (دوران الأمر بين التعيين و التخيير)
٣١١ ص
(١٨٨)
التحقيق في المسألة
٣١٢ ص
(١٨٩)
الأصل وجوب العمل بالمرجح بل ما يحتمل كونه مرجحا
٣١٦ ص
(١٩٠)
استدلال آخر على وجوب الترجيح و المناقشة فيه
٣١٧ ص
(١٩١)
ضعف القول بعدم وجوب الترجيح و ضعف دليله
٣١٨ ص
(١٩٢)
أضعفية دليله الآخر
٣١٨ ص
(١٩٣)
جواب العلامة
٣١٨ ص
(١٩٤)
المناقشة في جواب العلامة
٣١٩ ص
(١٩٥)
حمل أخبار الترجيح على الاستحباب في كلام السيد الصدر
٣١٩ ص
(١٩٦)
المناقشة فيما أفاده السيد الصدر
٣٢٠ ص
(١٩٧)
المقام الثاني في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين
٣٢٢ ص
(١٩٨)
مقبولة عمر ابن حنظلة
٣٢٢ ص
(١٩٩)
ظهور المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجحات
٣٢٤ ص
(٢٠٠)
بعض الإشكالات في ترتب المرجحات في المقبولة
٣٢٥ ص
(٢٠١)
عدم قدح هذه الإشكالات في ظهور المقبولة
٣٢٧ ص
(٢٠٢)
مرفوعة زرارة
٣٢٨ ص
(٢٠٣)
رواية الصدوق
٣٢٩ ص
(٢٠٤)
رواية القطب الراوندي
٣٢٩ ص
(٢٠٥)
رواية الحسين ابن السرّي
٣٣٠ ص
(٢٠٦)
رواية الحسن ابن الجهم
٣٣٠ ص
(٢٠٧)
رواية محمد ابن عبد اللّه
٣٣٠ ص
(٢٠٨)
رواية سماعة ابن مهران
٣٣٠ ص
(٢٠٩)
رواية المعلى ابن خنيس
٣٣١ ص
(٢١٠)
رواية الحسين ابن المختار
٣٣١ ص
(٢١١)
رواية أبي عمرو الكناني
٣٣١ ص
(٢١٢)
رواية محمد بن مسلم
٣٣٢ ص
(٢١٣)
رواية أبي حيون
٣٣٢ ص
(٢١٤)
رواية داود بن فرقد
٣٣٣ ص
(٢١٥)
علاج التعارض المتوهم بين الأخبار العلاجية
٣٣٤ ص
(٢١٦)
علاج تعارض الأخبار العلاجية في مواضع
٣٣٤ ص
(٢١٧)
الموضع الأول علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة و مرفوعة زرارة
٣٣٤ ص
(٢١٨)
الموضع الثاني
٣٣٨ ص
(٢١٩)
الموضع الثالث
٣٣٩ ص
(٢٢٠)
الموضع الرابع
٣٤٠ ص
(٢٢١)
الموضع الخامس
٣٤١ ص
(٢٢٢)
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
٣٤٣ ص
(٢٢٣)
كلام الشيخ الكليني في ديباجة الكافي
٣٤٤ ص
(٢٢٤)
توضيح كلام الشيخ الكليني
٣٤٥ ص
(٢٢٥)
كلام المحدث البحراني
٣٤٦ ص
(٢٢٦)
المناقشة فيما أفاده المحدث البحراني
٣٤٦ ص
(٢٢٧)
عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة
٣٤٧ ص
(٢٢٨)
ما يمكن أن يستفاد منه هذا المطلب
٣٤٧ ص
(٢٢٩)
المقام الرابع في بيان المرجحات 1
٣٥٤ ص
(٢٣٠)
المرجحات الداخلية
٣٥٦ ص
(٢٣١)
تأخر المرجحات الداخلية عن الترجيح بالدلالة و الاستدلال عليه
٣٥٧ ص
(٢٣٢)
ظاهر كلام الشيخ الطوسي
٣٥٨ ص
(٢٣٣)
كلام الشيخ
٣٥٨ ص
(٢٣٤)
كلام الشيخ
٣٥٩ ص
(٢٣٥)
ظهور كلام المحدث البحراني
٣٦١ ص
(٢٣٦)
يلوح ذلك من المحقق القمي
٣٦١ ص
(٢٣٧)
المناقشة فيما ذكروه
٣٦١ ص
(٢٣٨)
مرجح التعارض بين النص و الظاهر
٣٦٢ ص
(٢٣٩)
الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن رفع المنافاة بينهما بالتصرف في كل واحد منهما
٣٦٣ ص
(٢٤٠)
تقديم النص على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح
٣٦٩ ص
(٢٤١)
ظهور خلاف ما ذكرنا من بعض الأصحاب
٣٧١ ص
(٢٤٢)
كلام الوحيد البهبهاني
٣٧٣ ص
(٢٤٣)
المناقشة فيما أفاده الوحيد البهبهاني
٣٧٣ ص
(٢٤٤)
المرجحات في الدلالة
٣٧٥ ص
(٢٤٥)
الأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين و قد تكون بملاحظة نوعهما
٣٧٥ ص
(٢٤٦)
ترجيح التخصيص على النسخ
٣٧٧ ص
(٢٤٧)
الإشكال في تخصيص العمومات المتقدمة بالمخصصات المتأخرة
٣٧٩ ص
(٢٤٨)
الأوجه في دفع الإشكال
٣٨١ ص
(٢٤٩)
ترجيح التقييد على التخصيص عند تعارض الإطلاق و العموم
٣٨٥ ص
(٢٥٠)
تقديم التخصيص عند تعارض العموم مع غير الإطلاق
٣٨٧ ص
(٢٥١)
تقديم الجملة الغائية على الشرطية، و الشرطية على الوصفية
٣٨٨ ص
(٢٥٢)
ترجيح كل الاحتمالات على النسخ
٣٨٩ ص
(٢٥٣)
تقديم الحقيقة على المجاز و المناقشة فيه
٣٩١ ص
(٢٥٤)
تعارض الصنفين المختلفين في الظهور
٣٩١ ص
(٢٥٥)
بيان انقلاب النسبة
٣٩٣ ص
(٢٥٦)
التعارض بين أزيد من دليلين
٣٩٣ ص
(٢٥٧)
إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة
٣٩٣ ص
(٢٥٨)
لو كانت النسبة العموم من وجه
٣٩٣ ص
(٢٥٩)
لو كانت النسبة عموما مطلقا
٣٩٤ ص
(٢٦٠)
ما توهمه بعض المعاصرين
٣٩٤ ص
(٢٦١)
دفع التوهم المذكور
٣٩٥ ص
(٢٦٢)
كلام صاحب المسالك في ضمان عارية الذهب و الفضة
٤٠٠ ص
(٢٦٣)
نظرية المصنف في الجمع بين الأدلة الواردة في ضمان العارية
٤٠٦ ص
(٢٦٤)
إذا كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة
٤٠٨ ص
(٢٦٥)
المرجحات الأخرى
٤١٢ ص
(٢٦٦)
المرجحات غير الدلالية
٤١٢ ص
(٢٦٧)
المرجحات السندية
٤١٤ ص
(٢٦٨)
العدالة
٤١٤ ص
(٢٦٩)
الأعدلية
٤١٤ ص
(٢٧٠)
الأصدقية
٤١٤ ص
(٢٧١)
علو السند
٤١٥ ص
(٢٧٢)
المسندية
٤١٥ ص
(٢٧٣)
تعدد الراوي
٤١٦ ص
(٢٧٤)
أعلائية طريق التحمل
٤١٦ ص
(٢٧٥)
المرجحات المتنية
٤١٨ ص
(٢٧٦)
الفصاحة
٤١٨ ص
(٢٧٧)
الأفصحية
٤١٨ ص
(٢٧٨)
استقامة المتن
٤١٨ ص
(٢٧٩)
المرجحات الجهتية
٤٢٠ ص
(٢٨٠)
التقية و غيرها من المصالح
٤٢٠ ص
(٢٨١)
الترجيح بمخالفة العامة
٤٢٠ ص
(٢٨٢)
الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامة
٤٢١ ص
(٢٨٣)
الوجه الأول
٤٢١ ص
(٢٨٤)
الوجه الثاني الرشد في خالفهم
٤٢٢ ص
(٢٨٥)
الوجه الثالث حسن المخالفة
٤٢٣ ص
(٢٨٦)
الوجه الرابع كون الموافق تقية
٤٢٣ ص
(٢٨٧)
ضعف الوجه الأول
٤٢٤ ص
(٢٨٨)
ضعف الوجه الثالث
٤٢٥ ص
(٢٨٩)
تعين الوجه الثاني أو الرابع
٤٢٥ ص
(٢٩٠)
الإشكال على الوجه الثاني
٤٢٦ ص
(٢٩١)
الإشكال على الوجه الرابع
٤٢٧ ص
(٢٩٢)
توجيه الوجه الثاني
٤٢٧ ص
(٢٩٣)
توجيه الوجه الرابع
٤٢٨ ص
(٢٩٤)
تلخيص ما ذكرنا
٤٣١ ص
(٢٩٥)
بقي في هذا المقام أمور
٤٣٣ ص
(٢٩٦)
الأول حمل موارد التقية على التورية
٤٣٣ ص
(٢٩٧)
الثاني ما أفاده المحدث البحراني في منشأ التقية
٤٣٤ ص
(٢٩٨)
المناقشة فيما أفاده المحدث البحراني
٤٣٥ ص
(٢٩٩)
منشأ اختلاف الروايات
٤٣٦ ص
(٣٠٠)
إرادة المحامل و التأويلات البعيدة في الأخبار
٤٣٦ ص
(٣٠١)
الثالث أنواع التقية
٤٣٩ ص
(٣٠٢)
الرابع الملاك في مرجحية التقية
٤٤١ ص
(٣٠٣)
لو كان كل واحد من الخبرين المتعارضين موافقا لبعض العامة
٤٤٣ ص
(٣٠٤)
الخامس مرتبة المرجح الجهتي
٤٤٥ ص
(٣٠٥)
تقدم المرجح الصدوري على الجهتي
٤٤٥ ص
(٣٠٦)
المرجحات الخارجية
٤٤٩ ص
(٣٠٧)
القسم الأول ما يكون غير معتبر في نفسه
٤٤٩ ص
(٣٠٨)
شهرة أحد الخبرين
٤٤٩ ص
(٣٠٩)
كون الراوي أفقه
٤٥٠ ص
(٣١٠)
مخالفة أحد الخبرين للعامة
٤٥٠ ص
(٣١١)
كل أمارة مستقلة غير معتبرة
٤٥٠ ص
(٣١٢)
الدليل على هذا النحو من المرجح
٤٥٠ ص
(٣١٣)
الترجيح بما ورد المنع عن العمل به كالقياس
٤٥٤ ص
(٣١٤)
مرتبة هذا المرجح بالنسبة للمرجحات الأخرى
٤٥٦ ص
(٣١٥)
القسم الثاني ما يكون معتبرا في نفسه
٤٥٩ ص
(٣١٦)
الترجيح بموافقة الكتاب و السنة و الدليل عليه
٤٥٩ ص
(٣١٧)
صور مخالفة ظاهر الكتاب
٤٦٠ ص
(٣١٨)
الصورة الأولى
٤٦٠ ص
(٣١٩)
الصورة الثانية
٤٦٣ ص
(٣٢٠)
الصورة الثالثة
٤٦٣ ص
(٣٢١)
مرتبة هذا المرجح
٤٦٤ ص
(٣٢٢)
الإشكال في مقبولة ابن حنظلة
٤٦٥ ص
(٣٢٣)
الجواب عن الإشكال
٤٦٧ ص
(٣٢٤)
الترجيح بما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين
٤٦٨ ص
(٣٢٥)
الترجيح بموافقة الأصل
٤٦٨ ص
(٣٢٦)
الإشكال في الترجيح بالأصول
٤٦٨ ص
(٣٢٧)
ما استدل به على تقديم الموافق للأصل و مناقشته
٤٧٠ ص
(٣٢٨)
بقي هنا شيء
٤٧١ ص
(٣٢٩)
تعارض المقرر و الناقل
٤٧١ ص
(٣٣٠)
تعارض المبيح و الحاظر
٤٧٢ ص
(٣٣١)
ابتناء المسألة على أصالة الحظر أو الإباحة؟
٤٧٢ ص
(٣٣٢)
كلام الشيخ الطوسي في ذلك
٤٧٢ ص
(٣٣٣)
الاستدلال لترجيح الحظر
٤٧٣ ص
(٣٣٤)
رجوع إلى كلام الشيخ الطوسي
٤٧٣ ص
(٣٣٥)
الإشكال في الفرق بين مسألتي الناقل و المقرر، و الحاظر و المبيح
٤٧٤ ص
(٣٣٦)
لو تعارض دليل الحرمة و دليل الوجوب
٤٧٥ ص
(٣٣٧)
الحق هو التخيير في هذا المورد
٤٧٥ ص
(٣٣٨)
تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية
٤٧٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص

التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦٧ - ما فرعه الشهيد الثاني

فالأولى التمثيل بها و بما أشبهها، مثل حكمهم بوجوب العمل بالبينات في تقويم المعيب و الصحيح.

و كيف كان فالكلام في مستند أولوية الجمع بهذا النحو، أعني العمل بكل من الدليلين في بعض مدلولهما، المستلزم للمخالفة القطعية لمقتضى الدليلين‌ ١، لأن الدليل الواحد لا يتبعض في الصدق و الكذب، و مثل هذا غير جار في أدلة الأحكام الشرعية ٢.

و التحقيق: أن العمل بالدليلين بمعنى الحركة و السكون على طبق مدلولهما غير ممكن مطلقا ٣، فلا بد على القول بعموم القضية المشهورة من العمل على وجه يكون فيه جمع بينهما من جهة و إن كان طرحا من جهة لم يكن بينة أصلا» أقول: المناقشة المذكورة و إن لم تذكر في كلام المحقق القمي (قدّس سرّه) لظهور كلامه في فرض وجود اليد، إلا أنها قرينة مما ذكره في ذيل كلامه المتقدم بقوله: «و يمكن استناده إلى التعارض ...».


(١) الظاهر أن المراد المخالفة القطعية في العمل بالبينة الكاذبة واقعا، كما يناسبه تعليله بقوله: «لأن الدليل الواحد لا يتبعض في الصدق و الكذب» فأحد الخبرين كاذب قطعا فالعمل بهما مستلزم للعمل به و لو في بعض مدلوله، و هو حرام.

و ربما يكون مراده المخالفة القطعية للدليلين، من حيث أن كلا منهما يقتضي ملكية تمام الدار، فالحكم بالتنصيف مخالفة قطعية لهما معا. و سيأتي بعض الكلام في ذلك.

(٢) لأن العمل بها في بعض مدلولها لا يرجع إلى تكذيبها فيه، بل إلى تأويلها و التصرف في ظهورها بحمله على ما يناسب الآخر، كحمل العام على الخاص.

(٣) يعني: لا في أدلة الأحكام الشرعية، و لا في غيرها، لما تقدم من امتناع البناء في أدلة الأحكام الشرعية المتعارضة على مقتضى ظهورها و صدورها معا، بل لا بد من الخروج عن أحدهما.